[ 203 ] أقول: وتقدم ما يدل على ذلك وعلى تفسير العمد والخطأ وشبه العمد هنا (2)، وفي القصاص (3)، وفي الحج، وغير ذلك (4). 3 - باب أن من قتل في الاشهر الحرم فعليه دية وثلث وصوم شهرين متتابعين من أشهر الحرم [ 35451 ] 1 - محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن محمد بن عيسى، عن يونس عن كليب الاسدي قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن الرجل يقتل في الشهر الحرام ما ديته ؟ قال: دية وثلث. ورواه الصدوق باسناده عن كليب بن معاوية (1). وباسناده عن القاسم بن محمد الجوهري، عن كليب الاسدي مثله (2). محمد بن الحسن باسناده عن الحسين بن سعيد، عن فضالة بن أيوب، عن كليب بن معاوية مثله (3). [ 35452 ] 2 - وعنه، عن فضالة، عن أبان، عن زرارة، قال: سمعت ________________________________________ (2) تقدم في الباب 1، وعلى تفسير العمد في الحديث 10، وعلى تفسير الخطأ وشبه العمد في الحديث 13 من الباب 1 من هذه الابواب. (3) تقدم ما يدل على تفسير قتل العمد والخطأ وشبه العمد في الباب 11 من أبواب القصاص في النفس. (4) تقدم ما يدل على تفسير الخطأ في الحديث 2 و 3 من الباب 31 من أبواب كفارات الصيد. (5) تقدم ما يدل على تفصيل اسنان الابل في ذيل الحديث 7 من الباب 2 من أبواب زكاة الانعام. الباب 3 فيه 5 أحاديث 1 - الكافي 7: 281 / 6. (1) الفقيه 4: 79 / 246. (2) الفقيه 4: 70 / 213. (3) التهذيب 10: 215 / 848. 2 - التهذيب 10: 215 / 849. (*) ________________________________________