[ 197 ] الابل، وإن كان في أرض فيها الدنانير فألف دينار، وإن كان في أرض فيها الابل فمائة من الابل، وإن كان في أرض فيها الدراهم فدراهم بحساب (ذلك) (1) اثنا عشر ألفا. أقول: يأتي وجهه (2). [ 35436 ] 10 - وعنه، عن حماد، والنضر بن سويد، عن القاسم بن سليمان، عن عبيد الله (1) بن زرارة، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: الدية ألف دينار، أو اثنا عشر ألف درهم، أو مائة من الابل، وقال: إذا ضربت الرجل بحديدة فذلك العمد. [ 35437 ] 11 - قال الشيخ: ذكر الحسين بن سعيد وأحمد بن محمد بن عيسى معا، أنه روي من أصحابنا أن ذلك (يعني اثنى عشر ألف درهم من وزن ستة) (1)، وإذا كان ذلك كذلك فهو يرجع إلى عشرة آلاف. قال الشيخ: ويمكن أن تكون هذه الاخبار وردت للتقية لان ذلك مذهب العامة. [ 35438 ] 12 - وباسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى، عن إبراهيم، عن أبي جعفر عن علي بن أبي حمزة، عن أبي بصير قال: دية الرجل مائة من الابل، فان لم يكن فمن البقر بقيمة ذلك، فان لم يكن فألف كبش، هذا في العمد، وفي الخطأ مثل العمد ألف شاة مخلطة. ________________________________________ (1) ليس في المصدر. (2) يأتي في الحديث 11 من هذا الباب. 10 - التهذيب 10: 159 / 639، والاستبصار 4: 261 / 981. (1) في نسخة: عبيد (هامش المخطوط)، وكذلك المصدر. 11 - التهذيب 10: 162 / 645، والاستبصار 4: 261 / 982. (1) في المصدر: من وزن ستة. 12 - التهذيب 10: 161 / 644. (*) ________________________________________