[ 196 ] وغيرهما، عن أحدهما (عليهما السلام) في الدية، قال: هي مائة من الابل وليس فيها دنانير ولا دراهم ولا غير ذلك.. الحديث. أقول: ضمير فيها راجع إلى الابل أي لا يعتبر فيها القيمة بل العدد، ويحتمل اختصاصه بأهل الابل والله أعلم. [ 35433 ] 7 - وعن علي بن إبراهيم، عن محمد بن عيسى، عن يونس، عن بعض أصحابنا، عن أبي عبد الله (عليه السلام) في حديث قال: الدية عشرة آلاف درهم، أو ألف دينار، أو مائة من الابل. محمد بن الحسن باسناده عن علي بن إبراهيم مثله (1). [ 35434 ] 8 - وعنه، عن محمد بن عيسى، عن يونس، عن محمد بن سنان، عن العلاء بن فضيل، عن أبي عبد الله (عليه السلام) أنه قال: في قتل الخطأ مائة من الابل، أو ألف من الغنم، أو عشرة آلاف درهم، أو ألف دينار.. الحديث. ورواه الكليني عن علي ابن إبراهيم مثله (1). [ 35435 ] 9 - وباسناده عن الحسين بن سعيد، عن ابن أبي عمير، عن حماد عن الحلبي، وعن عبد الله بن المغيرة والنضر بن سويد جميعا، عن عبد الله بن سنان قال: سمعت أبا عبد الله (عليه السلام) يقول: من قتل مؤمنا متعمدا قيد منه إلا أن يرضى أولياء المقتول أن يقبلوا الدية، فان رضوا بالدية وأحب ذلك القاتل فالدية اثنا عشر ألفا، أو ألف دينار، أو مائة من ________________________________________ 7 - الكافي 7: 282 / 9. (1) التهذيب 10: 160 / 641، والاستبصار 4: 260 / 979. 8 - التهذيب 10: 158 / 634، والاستبصار 4: 258 / 974. (1) الكافي 7: 282 / 7. 9 - التهذيب 10: 159 / 638، والاستبصار 4: 261 / 980. (*) ________________________________________
