[ 198 ] [ 35439 ] 13 - وباسناده عن محمد بن الحسن الصفار، عن أحمد بن محمد، عن محمد بن سنان، عن العلا بن الفضيل، عن أبي عبد الله (عليه السلام) - في حديث - قال: والخطأ مائة من الابل، أو ألف من الغنم، أو عشرة آلاف درهم، أو ألف دينار، وإن كانت الابل فخمس وعشرون بنت مخاض، وخمس وعشرون بنت لبون، وخمس وعشرون حقة وخمس وعشرون جذعة، والدية المغلظة في الخطأ الذي يشبه العمد الذي يضرب بالحجر والعصا الضربة والاثنتين فلا يريد قتله فهى أثلاث: ثلاث وثلاثون حقة وثلاث وثلاثون جذعة، وأربع وثلاثون ثنية كلها خلفة من طروقة الفحل، وإن كانت من الغنم فألف كبش، والعمد هو القود أو رضى ولى المقتول. وباسناده عن علي بن إبراهيم، عن محمد بن عيسى، عن يونس، عن محمد بن سنان مثله (1). ورواه الكليني عن علي بن إبراهيم مثله (2). [ 35440 ] 14 - محمد بن علي بن الحسين باسناده عن حماد بن عمرو، وأنس بن محمد، عن أبيه، عن جعفر بن محمد، عن آبائه - في وصية النبي (صلى الله عليه وآله) لعلي (عليه السلام) قال: يا علي إن عبد المطلب سن في الجاهلية خمس سنن أجراها الله له في الاسلام - إلى أن قال: - وسن في القتل مائة من الابل فأجرى الله ذلك في الاسلام. ورواه في (الخصال) (1) بالاسناد الآتي عن أنس بن محمد (2). ________________________________________ 13 - التهذيب 10: 247 / 977. (1) التهذيب 10: 158 / 634، والاستبصار 4: 258 / 974. (2) الكافي 7: 282 / 7. 14 - الفقيه 4: 264 / 824، أورد قطعة منه في الحديث 3 من الباب 5 من أبواب ما يجب فيه الخمس، وقطعة في الحديث 1 من الباب 19 من أبواب الطواف، وقطعة في الحديث 10 من الباب 2 من أبواب ما يحرم بالمصاهرة. (1) الخصال: 312 / 90. (2) يأتي في الفائدة الاولى من الخاتمة برقم [ 97 ] ويرمز. [ خ ]. (*) ________________________________________
