[ 411 ] محمد بن الحسن باسناده عن سهل بن زياد مثله (1) (34081) 2 - وباسناده عن أحمد بن محمد بن عيسى (1)، عن أبي الجوزاء، عن الحسين بن علوان، عن عمرو بن خالد، عن زيد بن علي، عن أبيه، عن آبائه (عليهم السلام) قال: سئل رسول الله (صلى الله عليه وآله) عن الساحر، فقال: إذا جاء رجلان عدلان فيشهدان عليه فقد حل دمه. 52 - باب أن بعض الورثة إذا شهد بعتق أو غيره قبلت في نصيبه، الا أن يشهد رجلان عدلان فيجوز على الجميع (34082) 1 - محمد بن الحسن باسناده عن يونس بن عبد الرحمن، عن منصور بن حازم قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن رجل هلك وترك غلاما مملوكا فشهد بعض الورثة أنه حر ؟ فقال: تجاز شهادته في نصيبه ويستسعى الغلام فيما كان لغيره من الورثة. وعنه عن العلاء، عن محمد بن مسلم مثله (1). أقول: وتقدم ما يدل على ذلك في الوصايا (2). ________________________________________ (1) التهذيب 6: 278 / 762 2 - التهذيب 6: 283 / 780 (1) في المصدر زيادة: عن ابي جعفر الباب 52 فيه حديث واحد 1 - التهذيب 6: 279 / 765 واورده في الحديث 4 من الباب 26 من ابواب الوصايا وباسناد آخر في الحديث 2 من الباب 52 من ابواب العتق (1) التهذيب 6: 279 / 766 (2) تقدم في الباب 26 من ابواب احكام الوصايا (*) ________________________________________