[ 412 ] 53 - باب كراهة تحمل الشهادة مع ظن عدم قبولها عند الأداء (34083) 1 - محمد بن الحسن باسناده عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن يعقوب، عن ابن أبي عمير، عن محمد بن أبي حمزة، عمن ذكره، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: قلت له، أو قلنا له: إن شريكا يرد شهادتنا، قال: فقال: لا تذلوا أنفسكم. (34084) 2 - محمد بن علي بن الحسين قال: قيل للصادق (عليه السلام): إن شريكا يرد شهادتنا، فقال: لا تذلوا أنفسكم. قال الصدوق: ليس يريد بذلك النهي عن إقامتها، لأن إقامة الشهادة واجب، إنما يعني تحملها، يقول: لا تتحملوا الشهادة فتذلوا أنفسكم باقامتها عند من يردها. أقول: وتقدم ما يدل على كراهة التعرض للذل في الأمر بالمعروف (1) 54 - باب قبول شهادة اللاعب بالحمام وصاحب السباق المراهن عليه مع عدم الفسق (34085) 1 - محمد بن الحسن باسناده عن أحمد بن محمد بن عيسى، ________________________________________ الباب 53 فيه حديثان 1 - التهذيب 6: 283 / 779 2 - الفقيه 3: 44 / 151 (1) تقدم في البابين 12 و 13 من ابواب الامر بالمعروف والنهي عن المنكر الباب 54 فيه 3 احاديث 1 - التهذيب 6: 284 / 784 واورده في الحديث 6 من الباب 41 من هذه الابواب (*) ________________________________________