[ 410 ] أن ينكل بعضهم فاجلد. (34078) 2 - محمد بن الحسن باسناده عن أحمد بن محمد بن عيسى (1)، عن إسماعيل، عن خراش، عن زرارة قال: لا تقبل الشهود متفرقين، فان كانوا ثلاثة قبل الرابع بعد. (34079) 3 - وفي (المجالس والاخبار) باسناده الاتي عن هشام بن سالم (1)، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: قال أمير المؤمنين (عليه السلام): أما أنا فلو كنت ما شهدت أول الشهود يعني في الزنا. 51 - باب انه يحكم على الزنديق بالزندقة إذا شهد عليه بها رجلان عدلان وان شهد له ألف بالبراءة، ويحكم على الساحر بشاهدين (34080) 1 - محمد بن يعقوب، عن عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن محمد بن الحسن بن شمون، عن عبد الله بن عبد الرحمن، عن مسمع بن عبد الملك، عن أبي عبد الله (عليه السلام)، أن أمير المؤمنين (عليه السلام) كان يحكم في زنديق إذا شهد عليه رجلان عدلان مرضيان وشهد له ألف بالبراءة يجيز شهادة الرجلين ويبطل شهادة الالف، لانه دين مكتوم. ________________________________________ 2 - التهذيب 6: 279 / 768 (1) في المصدر زيادة: عن محمد بن عيسى 3 - امالي الطوسي 2: 274 (1) ياتي في الفائدة الثانية من الخاتمة برقم (50) الباب 51 فيه حديثان 1 - الكافي 7: 404 / 9 (*) ________________________________________