[ 409 ] ورواه الشيخ باسناده عن علي بن إبراهيم مثله (2). (34076) 2 - قال الكليني: ورواه بعض أصحابنا عنه قال: فقال لي: ما عندكم يا أبا حنيفة ؟ فقلت: ما عندنا فيه إلا حديث عمر أن الله أخذ في الشهادة كلمتين على العباد، قال: فقال لي: ليس كذلك يا أبا حنيفة ولكن الزنا فيه حدان، ولا يجوز إلا أن يشهد كل اثنين على واحد، لان الرجل والمرأة جميعا عليهما الحد والقتل إنما يقام على القاتل، ويدفع عن المقتول. أقول: وتقدم ما يدل على ذلك في القضاء (1) وغيره (2)، ويأتي ما يدل عليه (3). 50 - باب انه يكره للانسان أن يكون أول الشهود في الزنا بل ينبغي تأخره (34077) 1 - محمد بن علي بن الحسين باسناده عن عاصم بن حميد، عن محمد بن قيس عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: قال أمير المؤمنين (عليه السلام): لا يجلد رجل ولا امرأة حتى يشهد عليهما (1) أربعة شهود على الأيلاج والاخراج، وقال: لا أكون أول الشهود الاربعة أخشى الروعة ________________________________________ (2) التهذيب 6: 277 / 760 2 - الكافي 7: 404 / ذيل 7 (1) تقدم في الباب 5 وفي الحديث 4 من الباب 7 وفي الباب 15 من ابواب كيفية الحكم (2) تقدم في الابواب 12 و 13 و 14 وفي الحديثين 5 و 18 من الباب 41 من هذه الابواب (3) ياتي في البابين 50 و 51 من هذه الابواب وفي الباب 13 من ابواب حد الزنا الباب 50 فيه 3 احاديث 1 - الفقيه 4: 15 / 24 (1) في نسخة: عليه (هامش المخطوط) (*) ________________________________________