[ 408 ] يشهد وقد قال لهم البايع: اشهدوا بالحدود إذا أتوكم بها ؟ فوقع (عليه السلام): لا يشهد إلا على صاحب الشئ وبقوله إن شاء الله (3) ورواه الشيخ باسناده عن محمد بن الحسن الصفار وذكر المسائل كلها (4) أقول: هذا محمول على أنه لا يشهد إلا بقول المالك مجملا، ولا ينسب التفصيل الذي عرفه من غيره إليه، بل يجيز بالصورة أو تشهد إجمالا، أو محمول على عدم تعيين المالك الذي يأتي بالحدود فيبقى على جهالته ويكون الاقرار مبهما، أو على عدم عدالتهم لما مر (5) 49 - باب ثبوت القتل وكل ما سوى الزنا بشاهدين، وعدم ثبوت الزنا بأقل من أربعة (34075) 1 - محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر، عن إسماعيل بن أبي حنيفة (1) قال: قلت لابي عبد الله (عليه السلام): كيف صار القتل يجوز فيه شاهدان والزنا لا يجوز فيه إلا أربعة شهود والقتل أشد من الزنا ؟ فقال: لأن القتل فعل واحد والزنا فعلان، فمن ثم لا يجوز إلا أربعة شهود: على الرجل شاهدان، وعلى المرأة شاهدان. ________________________________________ (3) الفقيه 3: 153 / 673 و 675 و 676 (4) التهذيب 6: 276 / 758 (5) مر في الباب 30 و 41 من هذه الابواب الباب 49 فيه حديثان 1 - الكافي 7: 404 / 7 (1) في المصدر زيادة: عن ابي حنيفة (*) ________________________________________