[ 404 ] كان لا يجيز شهادة رجل على شهادة رجل إلا شهادة رجلين على شهادة رجل. (34066) 5 - قال: وقال الصادق (عليه السلام): إذا شهد رجل على شهادة رجل فان شهادته تقبل، وهي نصف شهادة، وإن شهد رجلان عدلان على شهادة رجل فقد ثبتت شهادة رجل واحد. (34067) 6 - وباسناده عن عمرو بن جميع، عن أبي عبد الله، عن أبيه (عليهما السلام) قال: اشهد على شهادتك من ينصحك، قالوا: كيف ؟ يزيد وينقص قال: لا ولكن من يحفظها عليك، ولا تجوز شهادة على شهادة على شهادة. أقول: ويأتي ما يدل على ذلك (1). 45 - باب عدم جواز الشهادة على الشهادة في الحدود (34068) 1 - محمد بن الحسن باسناده عن الحسين بن سعيد، عن صفوان، عن طلحة بن زيد، عن أبي عبد الله، عن أبيه، عن علي (عليه السلام) أنه كان لا يجيز شهادة على شهادة في حد. (34069) 2 - وباسناده عن محمد بن علي بن محبوب، عن محمد بن الحسين، عن محمد بن يحيى الخثعمي، عن غياث بن إبراهيم، عن جعفر عن أبيه (1) قال: قال علي (عليه السلام): لا تجوز شهادة على ________________________________________ 5 - الفقيه 3: 41 / 135 6 - الفقيه 3: 42 / 142 (1) ياتي ما يدل على بعض المقصود في الباب 46 من هذه الابواب الباب 45 فيه حديثان 1 - التهذيب 6: 255 / 667 2 - التهذيب 6: 256 / 671 (1) في المصدر زيادة: (عليهما السلام) (*) ________________________________________