[ 405 ] شهادة في حد، ولا كفالة في حد. ورواه الصدوق باسناده عن غياث بن إبراهيم. (2) 46 - باب حكم ما لو كذب شاهد الاصل شاهد الفرع (34070) 1 - محمد بن علي بن الحسين باسناده عن عبد الله بن سنان، عن عبد الرحمن بن أبي عبد الله، عن أبي عبد الله (عليه السلام) في رجل شهد على شهادة رجل فجاء الرجل فقال: إني لم أشهده، قال: تجوز شهادة أعدلهما، وإن كانت عدالتهما واحدة لم تجز شهادته. (34071) 2 - محمد بن الحسن باسناده عن الحسين بن سعيد، عن القاسم، عن أبان عن عبد الرحمن قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن رجل شهد شهادة على شهادة آخر فقال: لم أشهده، فقال: تجوز شهادة أعدلهما. (34072) 3 - وباسناده عن علي بن إبراهيم، عن محمد بن عيسى، عن يونس، عن ابن سنان، عن أبي عبد الله (عليه السلام) في رجل شهد على شهادة رجل فجاء الرجل فقال: لم أشهد قال: فقال: تجوز شهادة أعدلهما، ولو كان أعدلهما واحدا لم تجز شهادته. ورواه الكليني، عن علي بن إبراهيم إلا أنه قال: لم تجز شهادته عدالة فيهما (1) والذي قبله عن الحسين بن محمد، عن معلى بن محمد، عن الوشاء، عن أبان بن عثمان، عن عبد الرحمن بن أبي عبد الله. ________________________________________ (2) الفقيه 3: 41 / 140 الباب 46 فيه 3 احاديث 1 - الفقيه 3: 41 / 137 2 - التهذيب 6: 256 / 669 والكافي 7: 399 / 2 3 - التهذيب 6: 256 / 670 (1) الكافي 7: 399 / 1 (*) ________________________________________