[ 403 ] عن محمد بن الحسين عن ذبيان بن حكيم، عن موسى بن أكيل، عن محمد بن مسلم، عن أبي جعفر (عليه السلام) في الشهادة على شهادة الرجل وهو بالحضرة في البلد قال: نعم، ولو كان خلف سارية يجوز ذلك إذا كان لا يمكنه أن يقيمها هو لعلة تمنعه عن ان يحضره ويقيمها فلا بأس باقامة الشهادة على شهادته. ورواه الصدوق باسناده عن محمد بن مسلم مثله (1). (34063) 2 - وباسناده عن الحسين بن سعيد، عن محمد بن إسماعيل، عن محمد بن يحيى، عن طلحة بن زيد، عن أبي عبد الله، (عن أبيه) (1)، عن علي (عليهم السلام) أنه كان لا يجيز شهادة رجل على رجل إلا شهادة رجلين على رجل. (34064) 3 - وباسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى، عن محمد بن الحسين، عن محمد بن يحيى الخزاز، عن غياث بن إبراهيم، عن جعفر، عن أبيه، أن عليا (عليه السلام) قال: لا أقبل شهادة رجل على رجل حي وإن كان باليمن (1) أقول: حمله الشيخ على التقية، وجوز حمله على عدم قبول شهادة رجل واحد على شاهد الاصل، بل لا بد من شاهدين لما مر (2). (34065) 4 - محمد بن علي بن الحسين باسناده عن غياث بن إبراهيم، عن جعفر بن محمد، عن أبيه (عليهما السلام)، أن عليا (عليه السلام) ________________________________________ (1) الفقيه 3: 42 / 141 2 - التهذيب 6: 255 / 668 والاستبصار 3: 21 / 61 (1) ليس في التهذيب 3 - التهذيب 6: 256 / 673 والاستبصار 3: 20 / 60 (1) في نسخة: باليمين (هامش المخطوط) (2) مر في الحديث 1 من هذا الباب 4 - الفقيه 3: 41 / 136 (*) ________________________________________