[ 402 ] (34061) 3 - وباسناده عن احمد بن محمد عن اخيه جعفر بن عيسى (1) عن ابن يقطين، عن ابي الحسن الاول (عليه السلام) قال لا باس بالشهادة على اقرار المرأة وليست بمسفرة إذا عرفت بعينها أو حضر من يعرفها فأما إذا (2) كانت لا تعرف بعينها ولا يحضر من يعرفها فلا يجوز للشهود أن يشهدوا عليها وعلى إقرارها دون أن تسفر وينظرون إليها. ورواه الكليني، عن محمد بن يحيى، عن محمد بن أحمد، عن محمد بن عيسى، عن أخيه جعفر بن عيسى (3). أقول: وتقدم ما يدل على اشتراط العلم في الشهادة (4)، وقد عمل الشيخ بهذا وحمل ما قبله على الاستحباب (5). 44 - باب جواز الشهادة على الشهادة إذا كان شاهد الاصل لا يمكنه الحضور وان كان حيا بالبلد، وانه لا بد من شاهدين على شاهد الاصل وعدم قبول شهادة الفرع على الفرع (34062) 1 - محمد بن الحسن باسناده عن محمد بن علي بن محبوب ________________________________________ 3 - التهذيب 6: 255 / 665 والاستبصار 3: 19 / 57 (1) في نسخة: جعفر بن محمد بن عيسى (هامش المخطوط) وكذلك في الاستبصار وفي الكافي: محمد بن عيسى، عن اخيه جعفر بن عيسى بن يقطين (2) في الاستبصار: فاما ان لا (هامش المخطوط) (3) الكافي 7: 400 / 1 (4) تقدم في الباب 20 من هذه الابواب (5) راجع الاستبصار: 3 / 190 ذيل الحديث 58 الباب 44 فيه 6 احاديث 1 - التهذيب 6: 256 / 672 والاستبصار 3: 20 / 59 (*) ________________________________________