[ 401 ] الضرير الشهادة هل يجوز أن يشهد على شهادته أم لا يجوز ؟ فأجاب (عليه السلام): إذا حفظ الشهادة وحفظ الوقت جازت شهادته. أقول: ويدل على ذلك أحاديث الشهادة بالعموم والاطلاق (1). 43 - باب أنه لا بد في الشهادة على المرأة من أن تعرف أو يحضر من يعرفها أن تسفر عن وجهها فينظر إليها الشاهد (34059) 1 - محمد بن علي بن الحسين باسناده عن علي بن يقطين، عن أبي الحسن الأول (عليه السلام) قال: لا بأس بالشهادة على إقرار المرأة وليست بمسفرة إذا عرفت بعينها أو حضر من يعرفها، ولا يجوز عندهم ان يشهد الشهود على اقرارها دون ان تسفر فينظر إليها (34060) 2 - محمد بن الحسن باسناده عن محمد بن الحسن الصفار قال: كتبت الى الفقيه (عليه السلام) في رجل اراد ان يشهد على امرأة ليس لها بمحرم هل يجوز له ان يشهد عليها من وراء الستر ؟ ويسمع كلامها إذا شهد رجلان عدلان انها فلانة بنت فلان التي تشهدك وهذا كلامها أو لا تجوز له الشهادة عليها حتى تبرز ويثبتها بعينها ؟ فوقع (عليه السلام) تتنقب وتظهر للشهود (1) ان شاء الله ورواه الصدوق باسناده عن محمد بن الحسن الصفار انه كتب الى ابي محمد الحسن بن علي (عليه السلام) وذكر مثله (2) قال الصدوق: وهذا التوقيع عندي بخطه (عليه السلام) ________________________________________ (1) تقدم في احاديث الابواب 8 و 17 و 20 وغيرها من هذه الابواب الباب 43 فيه 3 احاديث 1 - الفقيه 3: 40 / 131 2 - التهذيب 6: 255 / 666 والاستبصار 3: 19 / 58 (1) في نسخة: للشهادة (2) الفقيه 3: 40 / 132 (*) ________________________________________