[ 389 ] (34026) 7 - وعنه عن ابن أبي عمير، عن جميل قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن نصراني اشهد على شهادة ثم أسلم بعد، أتجوز شهادته ؟ قال: لا. أقول: ذكر الشيخ أنه خبر شاذ وحمله على التقية لأنه مذهب بعض العامة، لما مضى (1) ويأتي (2) ويحتمل الحمل على ما لو شهد بها في حال كفره فلا تقبل وإن أسلم بعد، وعلى عدم عدالته بعد الإسلام. (34027) 8 - وباسناده عن محمد بن علي بن محبوب، عن محمد بن عيسى، عن عبد الله بن المغيرة، عن إسماعيل بن أبي زياد، عن جعفر، عن أبيه، عن علي (عليهم السلام) أن شهادة الصبيان إذا شهدوا وهم صغار جازت إذا كبروا ما لم ينسوها، وكذلك اليهود والنصارى إذا أسلموا جازت شهادتهم. ورواه الصدوق باسناده عن إسماعيل بن مسلم (1). 40 - باب قبول شهادة اليهود والنصارى والمجوس وغيرهم على الوصية في الضرورة (34028) 1 - محمد بن علي بن الحسين باسناده عن عبيدالله بن علي الحلبي قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) هل تجوز شهادة أهل الذمة على غير أهل ملتهم ؟ قال: نعم إن لم يوجد من أهل ملتهم جازت شهادة ________________________________________ 7 - التهذيب 6: 254 / 661 والاستبصار 3: 19 / 56 (1) مضى في الاحاديث 1 - 6 من هذا الباب (2) ياتي في الحديث 8 من هذا الباب 8 - التهذيب 6: 250 / 643 (1) الفقيه 3: 28 / 80 الباب 40 فيه 4 احاديث 1 - الفقيه 3: 29 / 84 (*) ________________________________________