[ 388 ] ورواه الشيخ باسناده عن أحمد بن محمد مثله (1). (34023) 4 - وعن علي بن إبراهيم، عن محمد بن عيسى، عن يونس (1)، عن محمد بن مسلم، عن أحدهما (عليهما السلام) قال: سألته عن الصبي والعبد والنصراني يشهدون شهادة فيسلم النصراني، أتجوز شهادته ؟ قال: نعم. (34024) 5 - وعنه عن أبيه، عن النوفلي، عن السكوني، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: قال أمير المؤمنين (عليه السلام): (اليهودي والنصراني إذا اشهدوا) (1) ثم أسلموا جازت شهادتهم. محمد بن الحسن باسناده عن علي بن إبراهيم مثله (2) وكذا الذي قبله. (34025) 6 - وباسناده عن الحسين بن سعيد، عن فضالة، عن العلاء، عن محمد بن مسلم، عن أحدهما (عليهما السلام) قال: سألته عن نصراني اشهد على شهادة ثم أسلم بعد أتجوز شهادته ؟ قال: نعم هو على موضع شهادته. وعنه عن القاسم بن سليمان عن عبيد مثله، ولم يقل في حديثه: نعم (1) ________________________________________ (1) التهذيب 6: 253 / 656 والاستبصار 3: 18 / 52 4 - الكافي 7: 398 / 4 التهذيب 6: 253 / 657 والاستبصار 3: 18 / 53 (1) في التهذيب والاستبصار زيادة: عن العلاء 5 - الكافي 7: 398 / 3 (1) في المصدر: اليهود والنصارى إذا شهدوا (2) التهذيب 6: 253 / 658 6 - التهذيب 6: 254 / 659 والاستبصار 3: 18 / 54 (1) التهذيب 6: 254 / 660 و الاستبصار 3: 18 / 55 (*) ________________________________________