[ 390 ] غيرهم، أنه لا يصلح ذهاب حق أحد. (34029) 2 - وباسناده عن الحسن بن علي الوشاء، عن أحمد بن عمر قال: سألته عن قول الله عزوجل: * (ذوا عدل منكم أو آخران من غيركم) * (1) قال: اللذان منكم مسلمان، واللذان من غيركم من أهل الكتاب فان لم يجد من أهل الكتاب فمن المجوس، لأن رسول الله (صلى الله عليه وآله) قال: سنوا بهم سنة أهل الكتاب وذلك إذا مات الرجل بأرض غربة فلم يجد مسلمين يشهدهما فرجلان من أهل الكتاب. (34030) 3 - محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير عن هشام بن الحكم، عن أبي عبد الله (عليه السلام) في قول الله عزوجل: * (أو آخران من غيركم) * (1) فقال: إذا (2) كان الرجل في أرض غربة (3) ولا يوجد فيها مسلم جازت شهادة من ليس بمسلم في (4) الوصية. (34031) 4 - وعنه عن محمد بن عيسى، عن يونس، عن زرعة، عن سماعة، قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن شهادة أهل الملة ؟ قال: فقال: لا تجوز إلا على أهل ملتهم فان لم يوجد (1) غيرهم جازت شهادتهم (2) على الوصية، لأنه لا يصلح ذهاب حق أحد. ________________________________________ 2 - الفقيه 3: 29 / 85 (1) المائدة 5: 106 3 - الكافي 7: 398 / 6 التهذيب 6: 252 / 653 (1) المائدة 5: 106 (2) في نسخة: إن (هامش المخطوط) (3) في التهذيب زيادة: و (هامش المخطوط) (4) في نسخة من التهذيب: على (هامش المخطوط) وكذلك المصدر 4 - الكافي 7: 398 / 2 (1) في المصدر: تجد (2) في التهذيب: شهادته (هامش المصححة) (*) ________________________________________