[ 387 ] (34019) 3 - محمد بن علي بن الحسين باسناده عن الحسن بن محبوب، عن العلاء عن محمد بن مسلم، عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: تجوز شهادة المملوك من أهل القبلة على أهل الكتاب. أقول: ويأتي ما يدل على ذلك (1). 39 - باب أن الكافر إذا اشهد على شهادة ثم أسلم فشهد بها قبلت (34020) 1 - محمد بن علي بن الحسين باسناده عن العلاء، عن محمد ابن مسلم قال: سألت أبا جعفر (عليه السلام) عن الذمي والعبد يشهدان على شهادة، ثم يسلم الذمي ويعتق العبد، أتجوز شهادتهما على ما كانا اشهدا عليه ؟ قال: نعم إذا علم منهما بعد ذلك خير جازت شهادتهما. (34021) 2 - وباسناده عن صفوان بن يحيى أنه سأل أبا الحسن (عليه السلام) عن رجل أشهد أجيره على شهادة ثم فارقه، أتجوز شهادته بعد أن يفارقه ؟ قال: نعم، قلت: فيهودي اشهد على شهادة ثم أسلم، أتجوز شهادته ؟ قال: نعم. (34022) 3 - محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن ابن أبي نجران، عن محمد بن حمران، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: سألته عن نصراني اشهد على شهادة ثم أسلم بعد، أتجوز شهادته ؟ قال: نعم هو على موضع شهادته. ________________________________________ 3 - الفقيه 3: 28 / 81 (1) ياتي في الباب 40 من هذه الابواب الباب 39 فيه 8 احاديث 1 - الفقيه 3: 41 / 139 2 - الفقيه 3: 41 / 138 3 - الكافي 7: 398 / 5 (*) ________________________________________