[ 314 ] 5 - باب انه لو مات اثنان بغير سبب الغرق والهدم واقترنا أو اشتبه السابق لم يرث أحدهما من الاخر شيئا الا أن يعلم السبق بقرينة، وكراهة كتم موت الميت في السفر [ 33067 ] 1 - محمد بن الحسن باسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى، عن جعفر بن محمد القمي، (عن ابن القداح) (1)، عن جعفر، عن أبيه عليهما السلام قال: ماتت ام كلثوم بنت علي (عليه السلام) وابنها زيد بن عمر بن الخطاب في ساعة واحدة لا يدرى أيهما هلك قبل فلم يورث أحدهما من الاخر وصلى عليهما جميعا. [ 33068 ] 2 - وباسناده عن إسماعيل بن مسلم السكوني، عن جعفر بن محمد، عن أبيه عليهما السلام، عن أبي ذر رحمة الله عليه قال: سمعت رسول الله (صلى الله عليه وآله) يقول: إذا مات الميت في السفر فلا تكتم أهله موته فانها أمانة لعدة امرأته تعتد وميراثه يقسم بين أهله قبل أن يموت الميت منهم فيذهب نصيبه. ورواه الصدوق أيضا باسناده عن إسماعيل بن مسلم السكوني مثله (1). [ 33069 ] 3 - وباسناده عن علي بن الحسن بن فضال، عن محمد الكاتب، عن عمرو بن حماد بن طلحة القناد، عن أسباط بن نصر الهمداني، عن سماك بن حرب، عن قابوس، عن أبيه، عن علي: أن ________________________________________ الباب 5 فيه 3 أحاديث 1 - التهذيب 9: 362 / 1295. (1) في المصدر: عن القداح. 2 - التهذيب 9: 398 / 1422. (1) الفقيه 4: 254 / 819. 3 - التهذيب 9: 361 / 1289. (*) ________________________________________