[ 313 ] دخلا المسجد الحرام فأتيا محمد بن علي عليهما السلام فقال لهما: بما تقضيان ؟ فقالا: بكتاب الله والسنة، قال: فما لم تجداه في الكتاب والسنة ؟ قالا: نجتهد رأينا قال: رأيكما أنتما (1) فما تقولان: في امرأة وجاريتها كانتا ترضعان صبيين في بيت فسقط عليهما فماتتا وسلم الصبيان ؟ قالا: القافة، قال: القافة يتجهم منه لهما، قالا: فأخبرنا قال: لا، قال ابن داود مولى له: جعلت فداك قد بلغني: أن أمير المؤمنين (عليه السلام) قال: ما من قوم فوضوا أمرهم إلى الله عز وجل وألقوا سهامهم إلا خرج السهم الاصوب، فسكت. [ 33066 ] 5 - محمد بن محمد بن النعمان المفيد في (الارشاد) قال: قضى علي (عليه السلام) في قوم وقع عليهم بيت (1) فقتلهم وكان في جماعتهم امرأة مملوكة واخرى حرة وكان للحرة ولد طفل من حر، وللجارية المملوكة ولد طفل من مملوك، (فلم يعرف الحر من الطفلين من المملوك) (2) فقرع بينهما وحكم بالحرية لمن خرج (سهم الحر عليه) (3) منهما وحكم بالرق لمن خرج سهم الرق عليه منهما ثم أعتقه وجعله مولاه وحكم (4) في ميراثهما بالحكم في الحر ومولاه، فأمضى رسول الله (صلى الله عليه وآله) هذا القضاء. أقول: تقدم ما يدل على الحكم بالقرعة عموما (5)، ويأتي ما يدل عليه (6). ________________________________________ (1) قوله: رأيكما أنتما: استفهام إنكاري كما لا يخفى، وفي آخره تصريح آخر بالانكار ومثله كثير في النهي عن العمل بالرأي والاجتهاد. (منه رحمه الله). 5 - إرشاد المفيد: 105. (2) في المصدر: ولم يعرف الطفل المملوك. (3) في المصدر: عليه سهم الحرية. (4) في المصدر زيادة: به. (5) تقدم في الباب 4 من أبواب ميراث الخنثى. (6) يأتي في الباب 13 من أبواب كيفية الحكم. (*) ________________________________________