[ 315 ] عليا (عليه السلام) قضى في رجل وامرأة ماتا جميعا في الطاعون ماتا على فراش واحد ويد الرجل ورجله على المرأة فجعل الميراث للرجل وقال: إنه مات بعدها. ورواه الكليني عن عدة من أصحابنا، عن أحمد بن أبي عبد الله رفعه أن أمير المؤمنين (عليه السلام) قضى في رجل وذكر مثله (1). أقول: وتقدم ما يدل على ذلك في ميراث الدية وغير ذلك (2). 6 - باب تقديم المرأة في الميراث على الرجل من المهدوم عليهم. [ 33070 ] 1 - محمد بن على بن الحسين باسناده عن على بن مهزيار، عن فضالة، عن أبان، عن الفضل بن عبد الملك، عن أبي عبد الله عليه السلام في امرأة وزوجها سقط عليهما بيت فقال: تورث المرأة من الرجل ثم يورث الرجل من المرأة. [ 33071 ] 2 - محمد بن الحسن باسناده عن الحسين بن سعيد، عن النضر، عن القاسم ابن سليمان، عن عبيد بن زرارة قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن رجل سقط عليه وعلى امرأته بيت فقال: تورث المرأة من الرجل ثم يورث الرجل من المرأة. وعنه عن فضالة، عن العلاء، عن محمد بن مسلم، عن أحدهما عليهما السلام مثل ذلك (1). ________________________________________ (1) الكافي 7: 138 / 6. (2) تقدم في الحديث 3 من الباب 10 من أبواب موانع الارث. الباب 6 فيه حديثان 1 - الفقيه 4: 225 / 714. 2 - التهذيب 9: 359 / 1281. (1) التهذيب 9: 359 / 1282. (*) ________________________________________