[ 312 ] [ 33063 ] 2 - وعن عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد، عن محمد بن إسماعيل، عن حماد بن عيسى، عن الحسين بن المختار قال: قال أبو عبد الله (عليه السلام) لابي حنيفة: يابا حنيفة ! ما تقول في بيت سقط على قوم وبقى منهم صبيان أحدهما حر والاخر مملوك لصاحبه فلم يعرف الحر من المملوك ؟ فقال أبو حنيفة: يعتق نصف هذا ويعتق نصف هذا ويقسم المال بينهما، فقال أبو عبد الله (عليه السلام): ليس كذلك ولكن يقرع بينهما فمن أصابته القرعة فهو الحر ويعتق هذا فيجعل مولى له. ورواه الصدوق باسناده عن حماد بن عيسى مثله (1). محمد بن الحسن باسناده عن أحمد بن محمد مثله (2). [ 33064 ] 3 - وباسناده عن الحسن بن محمد بن سماعة، عن الحسن بن أيوب، عن علا، عن محمد بن مسلم، عن أحدهما عليهما السلام قال: قلت له: أمة وحرة سقط عليهما البيت وقد ولدتا فماتت الامان وبقي الابنان كيف يورثان ؟ قال: فقال: يسهم عليهما ثلاثا - ولاء يعني: ثلاث مرات - فأيهما أصابه السهم ورث من الاخر. وباسناده عن علي بن الحسن، عن محمد بن الكاتب، عن الحسن بن أيوب نحوه (1). [ 33065 ] 4 - وعنه عن محمد بن الوليد، عن العباس بن هلال، عن أبي الحسن الرضا (عليه السلام) قال: ذكر أن ابن أبي ليلى وابن شبرمة ________________________________________ 2 - الكافي 7: 138 / 7. (1) الفقيه 4: 226 / 717. (2) التهذيب 9: 361 / 1290. 3 - التهذيب 9: 362 / 1291. (1) التهذيب 9: 363 / 1297. 4 - التهذيب 9: 363 / 1298. (*) ________________________________________