[ 399 ] النوفلي عن السكوني عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: قال امير المؤمنين (عليه السلام): الكلب الاسود البهيم لا (تأكل) (1) صيده النوفلي عن السكوني عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: قال امير المؤمنين (عليه السلام): الكلب الاسود البهيم لا (تأكل) (1) صيده لان رسول الله (صلى الله عليه وآله) أمر بقتله. (29843) 2 - محمد بن الحسن باسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى عن النوفلي عن السكوني عن جعفر عن أبيه عن على (عليهم السلام) فيمن قتل كلب الصيد قال: يغرمه، وكذلك البازى وكذلك كلب الغنم وكذلك كلب الحائط. (29844) 3 - وعنه عن أحمد بن أبي عبد الله البرقى عن محمد بن على عن عبد الرحمن بن أبي هاشم عن القاسم بن الوليد العماري قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن ثمن الكلب الذى لا يصيد فقال: سحت، واما الصيود فلا بأس به. (29845) 4 - وعنه عن أحمد عن ابن فضال عن أبي جميلة عن ليث قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن الكلب الصيود يباع ؟ فقال: نعم ويؤكل ثمنه. أقول: وتقدم ما يدل على ذلك هنا (1) وفي لباس المصلى (2). ________________________________________ (1) في المصدر: يؤكل. (2) التهذيب 9: 80 / 344. (3) التهذيب 9: 80 / 342. (4) التهذيب 9: 80 / 343. (1) تقدم في الحديث 4 من الباب 40 من هذه الابواب. (2) تقدم في الحديث 8 من الباب 3 من ابواب احكام المساكن ولم نجده في ابواب لباس المصلي. وتقدم في الباب 14 من ابواب ما يكتسب به. (*)