الفهرس ـــ • كتاب العتق 1 باب استحباب العتق|9 • 2 باب تأكد استحباب العتق عشية عرفة ويومها|12 • 3 باب استحباب اختيار عتق العبد على عتق الأمة|13 • 4 باب اشتراط صحة العتق بنية التقرب|14 • 5 باب أنه لا يصح العتق قبل الملك وان علق عليه|15 • 6 باب استحباب كتابة كتاب العتق وكيفيته|17 • 7 باب أن الرجل إذا ملك أحد الآباء ، أو الأولاد|18 • 8 باب أن حكم الرضاع في ذلك حكم النسب|22 • 9 باب أن المرأة إذا ملكت أحدا من الآباء ، أو الأمهات|24 • 10 باب أن من أعتق مملوكا وشرط عليه خدمة مدة معينة|25 • 11 باب أن من أعتق مملوكا ، وشرط عليه خدمته مدة|26 • 12 باب حكم من أعتق عبده على أن يزوجه ابنته|27 • 13 باب كراهة تملك ذوي الأرحام الذين لا ينعتقون|28 • 14 باب وجوب نفقة المملوك ، وأن اعتقه مولاه ولا حيلة له|30 • 15 باب جواز عتق الولدان الصغار|31 • 16 باب جواز عتق ولد الزنا وولده|32 • 17 باب جواز عتق المستضعف ولو في الواجب|33 • 18 باب أن من أعتق مملوكا له فيه شريك كلف أن يشتري باقيه|36 • 19 باب أنه يشترط في العتق الاختيار|41 • 20 باب اشتراط العتق بالعقل ، فلا يصح عتق المجنون|42 • 21 باب بطلان عتق السكران|42 • 22 باب أن المملوك إذا مثل به أو نكل به انعتق|43 • 23 باب أن المملوك إذا عمى أو أقعد أو جذم انعتق|44 • 24 باب حكم مال المملوك إذا أعتق|47 • 25 باب حكم من اشترى أمة نسية ، وأعتقها ، وتزوجها|50 • 26 باب أن من أعطاه المملوك مالا ليشتريه ويعتقه|51 • 27 باب استحباب اختيار عتق المملوك في الرخاء|52 • 28 باب صيغة العتق ، وتأكد استحباب عتق المملوك|53 • 29 باب أن الأصل في الناس الحرية حتى تثبت الرقية|54 • 30 باب أن من أعتق كل مملوك قديم له|56 • 31 باب أن من نذر عتق أول ولده تلده الأمة|57 • 32 باب كراهة عتق المملوك عند حضور موته|58 • 33 باب تأكد استحباب عتق المملوك المؤمن بعد سبع سنين|59 • 34 باب ان من أعتق مملوكا ثم مات واشتبه استخرج بالقرعة|60 • 35 باب أن الميراث والولاء لمن أعتق|61 • 36 باب أن من أعتق ، وجعل المعتق سائبة|63 • 37 باب أن البائع لو شرط الولاء لم يصح|64 • 38 باب أن ولاء الولد لمن أعتق الأب أو الجد|69 • 39 باب أن المرأة إذا أعتقت ، ثم ماتت|70 • 40 باب أن المعتق سائبة إذا ضمن أحد جريرته|73 • 41 باب أن المعتق سائبة إذا ضمن أحد جريرته|73 • 42 باب انه لا يصح بيع الولاء ، ولا هبته|74 • 43 باب أن المعتق واجبا سائبة لا ولاء لاحد عليه|77 • 44 باب صحة العتق بالإشارة مع العجز عن النطق|80 • 45 باب عدم صحة العتق بالكتابة واشتراط النطق باللسان|81 • 46 باب تحريم الإباق على المملوك ، وأنه يبطل التدبير|81 • 47 باب أن من خاف إباق عبده أو بعيره جاز أن يقيده|83 • 48 باب جواز عتق الآبق إذا لم يعلم موته|83 • 49 باب ان من أخذ آبقا ، أو مسروقا ليرده إلى صاحبه|84 • 50 باب جواز أخذ آبقا ، أو مسروقا ليرده إلى صاحبه|84 • 51 باب أن المملوك إذا قال لمولاه : يعنى بسبعمائة|87 • 52 باب أن أحد الورثة لو شهد بعتق المملوك|88 • 53 باب ان المملوكة إذا مات زوجها ولا وارث له|89 • 54 باب ان من أعتق عبدا وعلى العبد دين|90 • 55 باب حكم دين العبد إذا مات سيده ، أو باعه|90 • 56 باب حكم عتق الصبي مملوكه إذا بلغ عشر سنين|91 • 57 باب أن من نذر عتق أول مملوك يملكه|92 • 58 باب ان من أعتق ثلاثة مماليك ، وكان له أكثر من ذلك|94 • 59 باب أن من نذر عتق أمته ان وطئها|94 • 60 باب أن من أقر بعتق مماليكه للتقية أو دفع الضرر|95 • 61 باب جواز بيع المملوك المتولد من الزنا ، وشرائه|96 • 62 باب أن اللقيط حر لا يباع ، ولا يشترى|97 • 63 باب أن من نذر عتق مملوكه لزم|99 • 64 باب أن من أعتق بعض مملوكه انعتق كله|99 • 65 باب أن من أوصى بعتق ثلث مماليكه|103 • 66 باب أن من أوصى بعتق رقبة ، جاز أن يعتق عنه جارية|104 • 67 باب حكم ما لو أعتق الوالد مملوك الولد|104 • 68 باب ان من دفع إليه مملوك مالا ليشتريه|105 • 69 باب حكم من أعتق أمة حبلى ، واستثنى الحمل|106 • 70 باب أن الولد الصغير يتبع الأب في الاسلام|107 • 71 باب أن المملوك إذا طلب البيع لم تجب إجابته|108 • 72 باب حكم العبد الآبق إذا سرق ، وأبى أن يرجع|108 • 73 باب أن عبد الذمي إذا أسلم تعين بيعه من مسلم|109 • 74 باب ما يستحب من الدعاء والكتابة للآبق|109 • 75 باب عدم جواز الرجوع في العتق|110 • كتاب التدبير والمكاتبة والاستيلاد أبواب التدبير 1 باب جواز بيع المدبر وعتقه ، وكراهة بيعه|115 • 2 باب أنه يجوز الرجوع في التدبير كالوصية|118 • 3 باب جواز إجازة المدبر|119 • 4 باب جواز مكاتبة المدبر|121 • 5 باب أن أولاد المدبرة من مملوك مدبرون|122 • 6 باب أن المدبر إذا ولد له أولاد من مملوكته بعد التدبير|124 • 7 باب أن الأولاد إذا اتبعوا في التدبير جاز الرجوع في تدبيرها|125 • 8 باب أن المدبر ينعتق بموت المولى من الثلث|126 • 9 باب أن من دبر مملوكه وعليه دين قدم الدين|127 • 10 باب أن الإباق يبطل التدبير|129 • 11 باب أنه يجوز تعليق التدبير على موت من جعل له خدمة|130 • 12 باب حكم عتق المدبر في الكافرة ، وشارط التدبير|131 • 13 باب أن المدبر مملوك ما دام سيده حيا|132 • أبواب المكاتبة 1 باب استحباب مكاتبة المملوك المسلم إذا كان له مال|137 • 2 باب جواز مكاتبة المملوك ، بل استحبابها|139 • 3 باب جواز مكاتبة المملوك على مماليك مع الوصف|140 • 4 باب أن المكاتب المطلق يعتق منه بقدر ما أدى|140 • 5 باب أن حد عجز المكاتب أن يؤخر نجما عن محله|145 • 6 باب أن المكاتب لا يجوز له التزويج ، ولا الحج|147 • 7 باب أن المكاتب المطلق إذا تحرر منه شيء|149 • 8 باب أن المكاتبة يحرم على مولاها وطؤها|151 • 9 باب أنه يستحب للسيد وضع شيء من مال المكاتبة|152 • 10 باب أنه إذا شرط على المكاتب إذا عجز رد في الرق|154 • 11 باب أن من أعان زوجة أبيه على أداء مال كتابتها|155 • 12 باب حكم من أعتق نصف جاريته وكاتبها على النصف الآخر|156 • 13 باب جواز وضع بعض مال المكاتبة لتعجيلها|156 • 14 باب أن السيد إذا وطئ المكاتبة لزمه مهر مثله|157 • 15 باب ان من شرط ميراث المكاتب لم يصح الشرط|158 • 16 باب حكم ولاء المكاتب وولده|159 • 17 باب ان المكاتب إذا أراد تعجيل مال المكاتبة|160 • 18 باب جواز مكاتبة المملوك على مال يزيد عن قيمته|161 • 19 باب ان المكاتب إذا انعتق منه شئ ومات|162 • 20 باب أن المكاتب المبعض يرث ويورث بقدر الحرية|165 • 21 باب جواز اعطاء المكاتب من مال الصدقة و الزكاة|166 • 22 باب حكم المكاتب في الحدود والشهادات والفطرة|167 • أبواب الاستيلاد 1 باب ان أم الولد مملوكة ما دام سيدها حيا|169 • 2 باب أنه يجوز بيع أم الولد في ثمن رقبتها|170 • 3 باب أن الجارية إذا أسقطت من سيدها بعد موته|171 • 4 باب أن من تزوج أمة ، فأولدها ، ثم اشتراها لم تكن أم ولد|172 • 5 باب أن أم الولد إذا مات ولدها قبل أبيه|172 • 6 باب أن أم الولد إذا كان ولدها حيا وقت موت أبيه|175 • 7 باب جواز جبر أم الولد على الخدمة وعلى إرضاع الولد|178 • 8 باب حكم أم الولد إذا مات سيدها ، فأعتقت|179 • كتاب الاقرار 1 باب حكم الاقرار في مرض الموت|183 • 2 باب أن من أقر لواحد من اثنين بمال|183 • 3 باب صحة الاقرار من البالغ العاقل ولزومه له|184 • 4 باب ان من أقر عند الحبس ، أو التخويف|185 • 5 باب حكم إقرار بعض الورثة بوارث أو عتق أو دين|185 • 6 باب قبول إقرار الفاسق على نفسه|186 • كتاب الجعالة 1 باب أنه لا باس بجعل الآبق والضالة|189 • 2 باب حكم ما يجعل للحجام والنائحة والماشطة|190 • 3 باب حكم من يتقبل بالعمل ، ثم يقبله من غيره بربح|191 • 4 باب أنه لا باس بجعل الدلال أو السمسار|191 • 5 باب عدم ثبوت الجعل في المؤاله من الطعام|192 • 6 باب جواز الجعالة على تعليم العمل ، وعلى الشركة|193 • كتاب الايمان 1 باب كراهة اليمين الصادقة وعدم تحريمها|197 • 2 باب أنه يستحب للمدعى عليه باطل أن يختار الغرم|200 • 3 باب استحباب اختيار الغرم على الحلف|201 • 4 باب تحريم اليمين الكاذبة لغير ضرورة وتقيد|202 • 5 باب تحريم القول فيما ليس بصحيح : لله يعلم كذا|209 • 6 باب وجوب الرضا باليمين الشرعية|211 • 7 باب تحريم الحلف بالبراءة من الله ورسوله صادقا|212 • 8 باب تحريم الحلف بالبراءة من الأئمة عليهم السلام|214 • 9 باب تحريم الحلف على الماضي مع تعمد الكذب|214 • 10 باب إن يمين الولد والمرأة والمملوك لا تنعقد|216 • 11 باب أن اليمين لا تنعقد في معصية كتحريم حلال|217 • 12 باب جواز الحلف باليمين الكاذبة للتقية كدفع الظالم|224 • 13 - باب أن من نذر أو حلف أن لا يشتري لأهله شيئا|228 • 14 باب أنه لا تنعقد اليمين بالطلاق والعتاق والصدقة|230 • 15 باب أن اليمين لا تنعقد بغير الله|233 • 16 باب أن اليمين لا تنعقد في غضب ، ولا جبر|235 • 17 باب أنه لا تنعقد اليمين بغير قصد وإرادة|238 • 18 باب أن من حلف يمينا ثم رأى مخالفتها خيرا|240 • 19 باب حكم الحلف على ترك الطيبات|243 • 20 باب أن اليمين تقع على نية المظلوم دون الظالم|245 • 21 باب أن اليمين تقع على ما نوى إذا خالف لفظه نيته|245 • 22 باب أنه لا يجوز أن يحلف ، ولا يستحلف إلا على علمه|247 • 23 باب انعقاد اليمين على فعل الواجب وترك الحرام|247 • 24 باب ان اليمين لا تنعقد إلا على المستقبل|249 • 25 باب استحباب استثناء مشية الله في اليمين وغيرها|253 • 26 باب استثناء مشية الله في الكتابة في كل موضع|254 • 27 باب استحباب استثناء مشية الله واشتراطها في المواعيد|255 • 28 باب إن من استثنى مشية الله في اليمين لم تنعقد|256 • 29 باب استحباب استثناء مشية الله في اليمين للتبرك|256 • 30 باب أنه لا يجوز الحلف ، ولا ينعقد إلا بالله وأسماءه|259 • 31 باب أنه لا يجوز الحلف ، ولا ينعقد بالكواكب|264 • 32 باب حكم استحلاف الكفار بغير الله مما يعتقدونه|265 • 33 باب جواز استحلاف الظالم بالبراءة من حول الله وقوته|269 • 34 باب أن من قال : هو يهودي أو نصراني|271 • 35 باب أن من حلف بتحريم زوجته أو جاريته|272 • 36 باب جواز الحلف على غير الواقع جهرا|273 • 37 باب حكم من حلف لا يشرب من لبن عنز له|274 • 38 باب أن من حلف ليضر بن عبده جاز له العفو عنه|275 • 39 باب أن من حلف برب المصحف انعقدت يمينه|276 • 40 باب أن من حلف لغريمه أن لا يخرج من البلد|277 • 41 باب جواز الحلف للوارث على نفي مال الميت|278 • 42 باب أن من حلف على الغير ليفعلن كذا لم ينعقد|279 • 43 باب جواز الحلف في الدعوى على غير الواقع|281 • 44 باب أن من حلف لينحرن ولده لم تنعقد يمينه|282 • 45 باب أن المرأة إذا حلفت لزوجها أن لا تتزوج بعده|283 • 46 باب حكم من حلف أن يزن الفيل|284 • 47 باب أنه يجوز الاقتصاص بقدر الحق من مال المنكر|285 • 48 باب إن من كان له على غيره مال ، فأنكره|285 • 49 باب أن من أعجبته جارية عمته ، فخاف الاثم|287 • 50 باب حكم من حلف ، ونسي ما قال|288 • 51 باب أنه لا تجب كفارة اليمين قبل الحنث ، بل بعده|288 • 52 باب استحباب ترك المدعي طلب اليمين|289 • كتاب النذر والعهد 1 باب أنه لا ينعقد النذر حتى يقول : لله علي كذا|293 • 2 باب أن من نذر ولم يسم منذورا لم يلزمه شيء|296 • 3 باب ان من نذر الصدقة بمال كثير وجب عليه الصدقة|298 • 4 باب أن من نذر أن يهدي طعاما أو لحما لم ينعقد|301 • 5 باب أن من نذر ، ثم علم بوقوع الشرط قبل النذر|301 • 6 باب كراهة إيجاب الشيء على النفس دائما|303 • 7 باب أن من نذر ان لم يحج قبل التزويج أن يعتق غلامه|305 • 8 باب أن من نذر الحج ماشيا أو حافيا لزم|307 • 9 باب أن من نذر أن يتصدق بدراهم ، فصيرها ذهبا|309 • 10 باب أن من نذر صوم يوم معين دائما|310 • 11 باب حكم من نذر هديا ما يلزمه|311 • 12 باب حكم من نذر صياما فعجز|312 • 13 باب أن من نذر صوما معينا لم يحرم عليه السفر|313 • 14 باب أن من عاهد الله أن يتصدق بجميع ما يملك|314 • 15 باب حكم نذر المرأة بغير إذن زوجها|315 • 16 باب حكم من نذر إن ولد له غلام وأدرك أن يحجه|316 • 17 باب أنه لا ينعقد النذر في معصية ولا مرجوح|317 • 18 باب أن من نذر هديا لا يقدر عليه لم يلزمه|321 • 19 باب أن من نذر فعل واجب أو ترك محرم لزم|322 • 20 باب أن من نذر الحج ماشيا فعجز ركب|322 • 21 باب حكم من نذر الحج ماشيا فعجز هل يجزيه الحج|323 • 22 باب حكم من مرض فاشترى نفسه من الله بمال|324 • 23 باب أن النذر لا ينعقد في غضب ، ولا بد فيه من قصد|324 • 24 باب أن من نذر ان ينحر ولده لم ينعقد|325 • 25 باب وجوب الوفاء بعهد الله والكفارة المخيرة|326 • كتاب الصيد والذباحة أبواب الصيد 1 باب إباحة ما يصيده الكلب المعلم إذا قتله|331 • 2 باب أنه يجوز أكل صيد الكلب ، وإن أكل منه|333 • 3 باب أنه لا يجوز أكل ما يصيده حيوان آخر غير الكلب|339 • 4 باب أن صيد الكلب المعلم إذا أدرك قبل أن يقتله|340 • 5 باب أن الصيد إذا اشترك في قتله كلب معلم|342 • 6 باب أنه لا يحل ما يصيده الفهد والغراب والأسد|343 • 7 باب أنه لا يحل أكل صيد الكلب الذي ليس بمعلم|346 • 8 باب أن ما صاده الكلب إذا أدركه صاحبه حيا|347 • 9 باب أنه لا يحل اكل ما صاده غير الكلب من البازي|348 • 10 باب جواز الأكل من صيد الكلاب الكردية المعلمة|355 • 11 باب أن الكلب إذا صاد وقتل من غير أن يرسله أحد|356 • 12 باب أنه لا بد من التسمية عند إرسال الكلب|357 • 13 باب أنه لا يجزي أن يسمي شخص آخر غير الذي أرسل الكلب|359 • 14 - باب أن صيد الكلب إذا غاب عن العين حيا|359 • 15 باب إباحة صيد كلب المجوسي والذمي|360 • 16 باب جواز الصيد بالسلاح كالسيف والرمح والسهم|362 • 17 باب أن ما صيد بالسلاح إذا تقاطعه الناس|364 • 18 باب أن من ضرب صيدا ، ثم غاب عنه|365 • 19 باب أن من وجد صيدا ميتا ، وفيه سهم|368 • 20 باب أن من ضرب صيدا ، فخرقه السهم|369 • 21 باب كراهة رمي الصيد بما هو أكبر منه|370 • 22 باب إباحة صيد المعراض إذا خرق|370 • 23 باب عدم إباحة ما يصاد بالحجر والبندق|373 • 24 باب أنه لا يحل أكل ما يصاد بالحبالة|376 • 25 باب أن من رمى صيدا ، ثم شك أنه سمى أو لم يسم|377 • 26 باب أن الصيد إذا رماه ، ووقع من جبل أو حائط|378 • 27 باب أن من رمى صيدا فأخطأه ، وأصاب آخر فقتله|380 • 28 باب كراهة صيد السمك وغيره يوم الجمعة|380 • 29 باب عدم تحريم صيد الطير والوحش بالليل|382 • 30 باب كراهة صيد السمك وغيره يوم الجمعة|383 • 31 باب أنه لا يحل صيد الفرخ قبل أن يطير بالسلاح|383 • 32 باب أنه لا يحل صيد الإبل والبقر والغنم|384 • 33 باب جواز صيد السمك من الماء|385 • 34 باب جواز أكل السمك إذا صاده المجوس ونحوهم|386 • 35 باب حكم من ضرب الصيد فقده نصفين|386 • 36 باب أن من صاد طيرا فعرف صاحبه|388 • 37 باب أن من صاد طيرا مستوي الجناحين|389 • 38 باب ان من أبصر طيرا ، فتبعه ، ثم أخذه آخر|391 • 39 باب كراهة قتل الخطاف وأذاه وهو السنونو|391 • 40 - باب كراهة قتل الهدهد والصرد والصوام والنحل|394 • 41 باب كراهة قتل القنبرة وأكلها وسبها واعطائها|395 • 42 باب جواز قتل الحيات ، وقتل كل حيوان يوجد في البرية|397 • 43 باب كراهة قتل الشقراق|397 • 44 باب تحريم صيد حمام الحرم|398 • 45 باب جواز قتل كلاب الهراش ، دون كلب الصيد|398 • تم . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .