[ 398 ] عن أحمد بن الحسن بن على بن فضال عن عمرو بن سعيد عن مصدق عن عمار بن موسى عن أبي عبد الله (عليه السلام) انه سئل عن الشقراق ؟ فقال: كره قتله لحال الحيات، قال: وكان النبي (صلى الله عليه وآله) يوما يمشى فإذا شقراق قد انقض فاستخرج من خفه حية. 44 - باب تحريم صيد حمام الحرم، وعدم جواز اكله على حال (29841) 1 - عبد الله بن جعفر في (قرب الاسناد) عن عبد الله بن الحسن، عن على بن جعفر عن اخيه موسى بن جعفر (عليه السلام) قال: سألته عن الرجل هل يصلح له ان يصيد حمام الحرم (في الحل، فيذبحه، ويدخل الحرم) (1) فيأكله ؟ فقال: لا يصلح اكل حمام الحرم على حال. ورواه على بن جعفر في كتابه ايضا (2). أقول: وتقدم ما يدل على ذلك في الحج (3). 45 - باب جواز قتل كلاب الهراش، دون كلب الصيد والماشية والحائط، وجواز بيع كلب الصيد (29842) 1 - محمد بن يعقوب عن على بن ابراهيم عن أبيه عن ________________________________________ الباب 44 فيه حديث واحد (1) قرب الاسناد: 117. (1) ما بين القوسين ليس في المصدر. (2) مسائل علي بن جعفر: 108 / 14. (3) تقدم في الباب 13 من ابواب كفارات الصيد. الباب 45 فيه 4 احاديث (1) الكافي 6: 206 / 20، والتهذيب 9: 80 / 340 بسند آخر، واورده في الحديث 2 من الباب 10 من هذه الابواب. (*) ________________________________________