[ 397 ] 42 - باب جواز قتل الحيات وقتل كل حيوان يوجد في البرية من الوحش الا الجان وما نص على النهى عنه، وكراهة قتل حيات البيوت وكراهة تركهن مخافة تبعتهن (29839) 1 - محمد بن على بن الحسين باسناده عن الحلبي انه سأل أبا عبد الله (عليه السلام) عن قتل الحيات فقال: اقتل كل شئ تجده في البرية الا الجان، ونهى عن قتل عوامر البيوت، وقال: لا تدعوهن مخافة تبعاتهن فان اليهود على عهد رسول الله (صلى الله عليه وآله) قالت: من قتل عامر بيت اصابه كذا وكذا، فقال رسول الله (صلى الله عليه وآله): من تركهن مخافة تبعاتهن فليس منى وانما تتركها لانها لا تريدك، قال: وربما قتلهن (1) في بيوتهن. أقول: وتقدم ما يدل على ذلك في احكام الدواب (2) وغيرها (3) ويأتي ما يدل عليه (4). 43 - باب كراهة قتل الشقراق (*). (29840) 1 - محمد بن الحسن باسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى ________________________________________ الباب 42 فيه حديث واحد (1) الفقيه 3: 221 / 1028. (1) في نسخة: قتلتهن (هامش المصححة الثانية). (2) تقدم في الباب 47 من ابواب احكام الدواب. (3) وتقدم في الباب 19 من ابواب قواطع الصلاة. (4) وياتي في الباب 43 من هذه الابواب. الباب 43 فيه حديث واحد (*) الشقراق: طائر صغير اخضر، في اجنحته سواد. (حياة الحيوان 2: 56). (1) التهذيب 9: 21 / 85، واورده قطعات الحديث في ذيل الحديث 5 من الباب 39 من هذه الابواب. (*) ________________________________________