[ 389 ] نصف درهم أو درهما، قال: إذا عرفت صاحبه فرده عليه وان لم تعرف صاحبه وكان مستوى الجناحين يطير بهما فهو لك. ورواه الشيخ باسناده عن محمد بن يعقوب (2)، وكذا الذى قبله. (29816) 3 - محمد بن على بن الحسين قال: قال (عليه السلام): الطير إذا ملك جناحيه فهو لمن اخذه الا أن يعرف صاحبه فيرده عليه. (29817) 4 - قال: ونهى امير المؤمنين (عليه السلام) عن صيد الحمام بالامصار. أقول: ويأتي ما يدل على ذلك هنا (1) وفي اللقطة (2). 37 - باب ان من صاد طيرا مستوى الجناحين لا يعرف له مالكا فهو له. (29818) 1 - محمد بن يعقوب عن عدة من أصحابنا عن أحمد بن أبي عبد الله عن ابن فضال عن ابن بكير عن زرارة عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: إذا ملك الطائر جناحه فهو لمن اخذه. (29819) 2 - وعنهم عن أحمد عن ابن فضال عن عبيد بن حفص بن قرط عن اسماعيل بن جابر عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: قلت ________________________________________ (2) التهذيب 9: 61 / 260. (3) الفقيه 3: 205 / 934. (4) الفقيه 3: 205 / 935. (1) ياتي في الحديث 6 من الباب 37 من هذه الابواب. (2) ياتي في الباب 15 من ابواب اللقطة. الباب 37 فيه 6 احاديث (1) الكافي 6: 222 / 2، والتهذيب 9: 61 / 259. (2) الكافي 6: 223 / 4، والتهذيب 9: 61 / 261. (*) ________________________________________