[ 390 ] له: الطائر يقع على الدار فيؤخذ أحلال هو أم حرام لمن أخذه ؟ قال: يا اسماعيل ! عاف أو (1) غير عاف ؟ قلت: وما العافى ؟ قال: المستوى جناحاه، المالك جناحيه يذهب حيث شاء، قال: هو لمن اخذه حلال. (29820) 3 - وعن على بن ابراهيم عن أبيه عن النوفلي عن السكوني عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: قال أمير المؤمنين (عليه السلام): ان الطائر إذا ملك جناحيه فهو صيد وهو حلال لمن اخذه. محمد بن الحسن باسناده عن محمد بن يعقوب مثله (1) وكذا كل ما قبله. (29821) 4 - وباسناده عن الصفار عن الخشاب عن غياث عن اسحاق بن عمار جعفر عن أبيه: ان عليا (عليه السلام) كان يقول: لا بأس بصيد الطير إذا ملك جناحيه. (29822) 5 - محمد بن ادريس في آخر (السرائر) نقلا من كتاب جميل ابن دراج عن زرارة عن أبي عبد الله (عليه السلام) في رجل صاد حماما اهليا، قال: إذا ملك جناحه فهو لمن اخذه. (29823) 6 - وعن جامع البزنطى عن اسحاق بن عمار قال: قلت لابي عبد الله (عليه السلام): الطير يقع في الدار فنصيده وحولنا حمام لبعضهم فقال: إذا ملك جناحه فهو لمن أخذه، قال: قلت: يقع علينا فنأخذه وقد نعلم لمن هو، قال: إذا عرفته فرده على صاحبه. ________________________________________ (1) في نسخة: ام (هامش المخطوط). (3) الكافي 6: 223 / 5. (1) التهذيب 9: 61 / 256. (4) التهذيب 9: 15 / 56، واورده في الحديث 3 من الباب 29 من هذه الابواب. (5) السرائر: 476. (6) السرائر: 477. (*) ________________________________________