[ 388 ] ورواه الشيخ باسناده عن محمد بن يعقوب (2) وكذا كل ما قبله الا الاول. أقول: وتقدم ما يدل على بعض المقصود (3) ويأتي ما يدل عليه (4). 36 - باب ان من صاد طيرا فعرف صاحبه أو ادعاه من لا يتهمه وجب عليه رده إليه سواء كانت قيمته اقل من درهم ام اكثر (29814) 1 - محمد بن يعقوب عن عدة من أصحابنا عن أحمد بن أبي عبد الله عن أحمد بن محمد بن أبي نصر قال: سألت أبا الحسن الرضا (عليه السلام) عن الرجل يصيد الطير يساوى دراهم كثيرة وهو مستوى الجناحين فيعرف صاحبه أو يجيئه فيطلبه من لا يتهمه، فقال: لا يحل له امساكه يرده عليه، فقلت له: فان صاد ما هو مالك لجناحه لا يعرف له طالبا، قال: هو له. (29815) 2 - وعنهم عن أحمد عن ابن فضال، عن محمد بن الفضيل قال: سألت أبا الحسن (عليه السلام) عن صيد الحمامة تسوى (1) ________________________________________ (2) التهذيب 9: 77 / 327. (3) تقدم في الحديث 4 من الباب 16 من هذه الابواب. (4) ياتي في الحديث 6 من الباب 19 من ابواب الاطعمة المباحة. الباب 36 فيه 4 احاديث (1) الكافي 6: 222 / 1، والتهذيب 9: 61 / 258، واورد نحوه بسند آخر عن التهذيب في الحديث 1 من الباب 15 من ابواب اللقطة. (2) الكافي 6: 222 / 3. (1) في المصدر: تساوي. (*) ________________________________________