[ 387 ] (عليه السلام) في الرجل يضرب الصيد فيجدله بنصفين (1) قال: يأكلهما جميعا وان ضربه فأبان منه عضوا لم يأكل منه ما أبان منه واكل سائره. (29811) 2 - وعنه عن محمد بن أحمد عن يعقوب بن يزيد عن يحيى بن المبارك عن عبد الله بن جبلة عن اسحاق بن عمار عن أبي عبد الله (عليه السلام) في رجل ضرب غزالا بسيفه حتى أبانه أيأكله ؟ قال: نعم يأكل مما يلى الرأس ويدع الذنب. أقول: هذا مخصوص بما لو كان مما يلى الذنب اصغر لما مضى (1) ويأتي (2). (29812) 3 - وعنه عن محمد بن أحمد عن محمد بن عيسى عن النضر بن سويد عن بعض اصحابه رفعه في الظبى وحمار الوحش يعترضان بالسيف فيقدان، قال: لا بأس بكليهما ما لم يتحرك أحد النصفين فإذا تحرك أحدهما لم يؤكل الآخر لانه ميتة. (29813) 4 - وعن عدة من أصحابنا عن أحمد بن أبي عبد الله عن أبيه عن عبد الله بن الفضل النوفلي عن أبيه عن بعض أصحابنا عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: قلت له: ربما رميت بالمعراض فاقتل: فقال: إذا قطعه جدلين (1) فارم باصغرهما وكل الاكبر وان اعتدلا فكلهما. ________________________________________ (1) في المصدر: فيقده نصفين، وطعنه فجدله: اي رماه بالارض (الصحاح 4: 1653). (2) الكافي 6: 255 / 4، والتهذيب 9: 77 / 328. (1) مضى في الحديث 1 من هذا الباب. (2) ياتي في الحديث 4 من هذا الباب. (3) الكافي 6: 255 / 6، والتهذيب 9: 77 / 326. (4) الكافي 6: 255 / 5. (1) الجدل: العضو (الصحاح 4: 1653). (*) ________________________________________