[ 438 ] ويأتي (4)، وحمله بعضهم على التصريح مع ذلك بالقذف من غير دعوى المعاينة. (28977) 4 - وعنه، عن ابن محبوب، (عن حماد، عن زياد بن سليمان) (1)، عن أبي عبد الله (عليه السلام) في رجل قال لامرأته بعد ما دخل بها: لم أجدك عذراء، قال: لا حد عليه. ورواه الصدوق بإسناده عن ابن محبوب، عن حماد بن زياد مثله (2). (28978) 5 - وبأسناده، عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن الحسين بن سعيد، عن ابن أبي عمير، عن عبد الله بن سنان قال: قال أبو عبد الله (عليه السلام): إذا قال الرجل لامرأته: لم أجدك عذراء وليست له بينة يجلد الحد ويخلى بينه وبينها. أقول: قد عرفت وجهه (1). (28979) 6 - قال الصدوق: وفي خبر آخر أن العذرة قد تسقط من غير جماع قد تذهب بالنكبة والعثرة والسقطة. ________________________________________ (4) يأتي في الحديث 4 من هذا الباب. 4 - التهذيب 10: 78 / 301، والاستبصار 4: 231 / 870. (1) في التهذيب: عن حماد، عن زياد، عن سليمان، وفي الفقيه: حماد بن زياد، عن سليمان ابن خالد. (2) الفقيه 4: 34 / 103. 5 - التهذيب 10: 78 / 302. (1) تقدم في ذيل الحديث 3 من هذا الباب. 6 - الفقيه 4: 35 / 104. ________________________________________