[ 439 ] 18 - باب ان من قذف امرأته بعد اللعان فعليه الحد ولا لعان. (28980) 1 - محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن محمد بن الحسين، عن صفوان، عن شعيب، عن أبي بصير، عن ابي عبد الله (عليه السلام) قال: سألته، عن رجل قذف امرأته فتلاعنا ثم قذفها بعد ما تفرقا أيضا بالزنا عليه حد ؟ قال: نعم عليه حد. ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يحيى (1)، وبإسناده، عن محمد بن يعقوب (2). أقول: وتقدم ما يدل على ذلك (3). 19 - باب استحباب التباعد من المتلاعنين عند اللعان وحكم ما لو وضعت لاقل من ستة اشهر. (28981) 1 - محمد بن الحسن في (المجالس والاخبار) باسناده عن زريق، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: إذا تلاعن اثنان فتباعد منهما فان ذلك مجلس تنفر منه (1) الملائكة ثم قال: اللهم لا تجعل لهما إلي مساغا ________________________________________ الباب 18 فيه حديث واحد 1 - الكافي 7: 212 / 10، وأورده في الحديث 2 من الباب 13 من أبواب حد القذف. (1) التهذيب 10: 77 / 297. (2) التهذيب 8: 196 / 688. (3) تقدم في أكثر أحاديث هذه الابواب. الباب 19 فيه حديث واحد 1 - أمالي الطوسي 2: 311. (1) في المصدر: عنه. ________________________________________