[ 437 ] زرارة، عن أبي جعفر (عليه السلام) مثله (3). (28975) 2 - وعنه، عن إسحاق بن عمار، عن أبي بصير، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال في رجل قال لامرأته: لم أجدك عذراء، قال: يضرب، قلت: فان عاد، قال: يضرب فانه يوشك أن ينتهي. ورواه الكليني، عن علي بن إبراهيم، عن محمد بن عيسى بن عبيد، عن يونس وكذا الذي قبله، وزاد في الثاني قال يونس: يضرب ضرب أدب ليس بضرب الحد لئلا يؤذي امرأة مؤمنة بالتعريض (1). ورواه الشيخ باسناده عن محمد بن يعقوب وترك الزيادة (2). (28976) 3 - وبإسناده، عن الحسين بن سعيد، عن ابن أبي عمير، عن حماد، عن الحلبي، عن أبي عبد الله (عليه السلام) في حديث قال: إذا قال الرجل لامرأته: لم أجدك عذراء وليس له بينة قال: يجلد الحد ويخلى بينه وبين امرأته، وقال: كانت آية الرجم في القرآن والشيخ والشيخة فارجموهما البتة بما قضيا الشهوة. أقول: حمل الشيخ (1) وغيره (2) الحد هنا على التعزير لما مر (3) ________________________________________ (2) * في العلل: عن موسى، عن ابن بكير زرارة. (3) علل الشرائع: 500 / 1. 2 - التهذيب 10: 77 / 299. (1) الكافي 7: 212 / 11. (2) التهذيب 8: 196 / 690، والاستبصار 3: 377 / 1347. 3 - التهذيب 8: 195 / 684، والاستبصار 3: 377 / 1346، وأورد صدره في الحديث 4 من الباب 4 من هذه الابواب. (1) راجع التهذيب 8: 196 / ذيل 689. (2) راجع المختلف: 608، وأفتى به في المقنع: 149. (3) مر في الحديثين 1 و 2 من هذا الباب. ________________________________________