[ 434 ] (28968) 3 - وباسناده، عن أبي بصير، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: كان أمير المؤمنين (عليه السلام) يلاعن في كل حال إلا أن تكون حاملا. قال الشيخ: يعني لا يقيم عليها الحد إن نكلت، لما مر وقد تقدم ما يدل على المقصود (2). 14 - باب ان ميراث ولد الملاعنة لامه أو من يتقرب بها. (28969) 1 - محمد بن الحسن باس ناده عن الحسين بن سعيد، عن صفوان، عن موسى بن بكر، عن زرارة، عن أبي جعفر (عليه السلام) أن ميراث ولد الملاعنة لامه فان كانت امه ليست بحية فلاقرب الناس من امه لاخواله. (28970) 2 - وباسناده عن محمد بن علي بن محبوب، عن علي بن السندي عن عثمان بن عيسى، عن أبي بصير، عن أبي عبد الله (عليه السلام) في المرأة يلاعنها زوجها ويفرق بينهما إلى من ينسب ولدها ؟ قال: إلى امه. أقول: وتقدم ما يدل على ذلك (1)، ويأتي ما يدل عليه (2). ________________________________________ 3 - التهذيب 8: 190 / 661، والاستبصار 3: 375 / 1340. (1) مر في الحديثين 1 و 2 من هذا الباب. (2) تقدم في الحديث 3 من الباب 1، وفي الحديث 2 من الباب 6 من هذه الابواب. الباب 14 فيه حديثان 1 - التهذيب 190 8 / 663، وأورده بطريق اخر في الحديث 2 من الباب 1 من أبواب ميراث ولد الملاعنة. 2 - التهذيب 8: 191 / 666. (1) تقدم في الاحاديث 3 و 7 و 8 من الباب 1، وفي الحديثين 1 و 7 من الباب 6 من هذه الابواب. (2) يأتي في الباب 1 من أبواب ميراث ولد الملاعنة. ________________________________________