[ 435 ] 15 - باب حكم ما لو ماتت المرأة قبل اللعان. (28971) 1 - محمد بن الحسن باسناده، عن أبي بصير، عن أبي عبد الله (عليه السلام) في رجل قذف امرأته وهي في قرية من القرى ؟ فقال السلطان: مالي بهذا علم عليكم بالكوفة فجاءت إلى القاضي لتلاعن فماتت قبل أن يتلاعنا، فقالوا هؤلاء: لا ميراث لك فقال أبو عبد الله (عليه السلام): إن قام رجل من أهلها مقامها فلاعنه فلا ميراث له، وإن أبى أحد من أوليائها أن يقوم مقامها أخذ الميراث زوجها. (28972) 2 - وباسناده، عن محمد بن أحمد بن يحيى، عن محمد بن الحسين، عن أبي الجوزا، عن الحسين بن علوان، عن عمرو بن خالد، عن زيد بن علي، عن آبائه، عن علي (عليه السلام) في رجل قذف امرأته ثم خرج فجاء وقد توفيت قال: يخير واحدة من ثنتين، يقال له: إن شئت ألزمت نفسك الذنب فيقام عليك الحد وتعطى الميراث وإن شئت أقررت فلاعنت أدنى قرابتها إليها ولا ميراث لك. ورواه الصدوق باسناده عن محمد بن علي بن محبوب، عن محمد بن عيسى، عن الحسين بن علوان (2). ________________________________________ الباب 15 فيه حديثان 1 - التهذيب 8: 190 / 664. 2 - التهذيب 8: 194 / 679. (1) في الفقيه: الذم " هامش المخطوط " (2) الفقيه 3: 348 / 1669. ________________________________________