[ 433 ] (28965) 4 - قال الصدوق: وقد روي أن الزوج أحد الشهود. أقول: قد عرفت وجهه (2). 13 - باب ثبوت اللعان بين الحامل وزوجها إذا قذفها أو نفى ولدها لكن لا ترجم ان نكلت حتى تضع. (28966) 1 - محمد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن ابن أبي عمير، عن علي يعني ابن رئاب، عن الحلبي، عن أبي عبد الله (عليه السلام) أنه سأله عن رجل لاعن امرأته وهي حبلى وقد استبان حملها وأنكر ما في بطنها، فلما وضعت ادعاه وأقر به وزعم أنه منه، فقال: يرد عليه ولده ويرثه ولا يجلد لان اللعان بينهما قد مضى. ورواه الكليني كما مر (1). (28967) 2 - وعنه، عن عثمان بن عيسى، عن سماعة بن مهران، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: إذا كانت المرأة حبلى لم ترجم. ________________________________________ 4 - الفقيه 4: 37 / 118. (1) ورد في هامش المخطوط ما نصه. قال الصدوق: هذان الخبران متفقان. وذلك أنه متى شهد أربعة على امرأة بالزنا، أحدهم زوجها، ولم ينف ولدها فالزوج أحد الشهود. ومتى نفى ولدها، مع اقامة الشهادة عليها بالزنا، جلد الثلاثة الحد، ولاعنها زوجها، ولم تحل له أبدا، لان اللعان لا يكفى الا بنفي الولد. انتهى فتدبر. " منه. قده ". (2) تقدم في ذيل الحديث 2 من هذا الباب. الباب 13 فيه 3 أحاديث 1 - التهذيب 8: 190 / 660، والاستبصار 3: 375 / 1339، وأورد نحوه عن الكافي والفقيه في الحديث 3 من الباب 2 من أبواب ميراث ولد الملاعنة. (1) مر في الحديث 4 من الباب 6 من هذه الابواب. 2 - التهذيب 8: 190 / 662، والاستبصار 3: 376 / 1341. ________________________________________