[ 432 ] (28963) 2 - وباسناده، عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن (إسماعيل بن خراش) (1)، عن زرارة، عن أحدهما (عليهما السلام) في أربعة شهدوا على امرأة بالزنا أحدهم زوجها، قال: يلاعن الزوج ويجلد الآخرون. وعنه، عن محمد بن عيسى، عن إسماعيل بن خراش مثله (2). أقول: رجح الشيخ وجماعة الخبر الاول لموافقته لظاهر القرآن في قوله: (والذين يرمون أزواجهم ولم يكن لهم شهداء إلا أنفسهم) (4) والاحاديث الآتية الدالة على ثبوت الزنا بشهادة أربع مطلقا وغير ذلك وحملوا هذا على فسق الشهود أو بعضهم ويمكن الحمل على عدم الدخول أو على عدم دعوى المعاينة أو نحو ذلك لما مر (6). (28964) 3 - وباسناده، عن الحسين بن سعيد، عن ابن محبوب، عن (إبراهيم بن نعيم) (1)، عن أبي سيار مسمع، عن أبي عبد الله (عليه السلام) في أربعة شهدوا على امرأة بفجور أحدهم زوجها قال: يجلدون الثلاثة ويلاعنها زوجها ويفرق بينهما ولا تحل له أبدا. ورواه الصدوق بإسناده، عن الحسن بن محبوب. ________________________________________ 2 - التهذيب 6: 282 / 777. (1) في المصدر: إسماعيل عن خراش. (2) التهذيب 8: 184 / 643، والاستبصار 3: 36 / 119. (3) راجع الشرائع 3: 102، والمسالك: 98، والجواهر 23: 82. (4) النور 24: 6. (5) يأتي في أحاديث الباب 12 من أبواب حد الزنا. (6) مر في الباب 4 وفي الباب 9 من هذه الابواب. 3 - التهذيب 10: 79 / 306. (1) في التهذيب والفقيه: نعيم بن إبراهيم. (2) الفقيه 4: 37 / 117. (*) ________________________________________