[ 431 ] ورواه الصدوق باسناده عن الحسن بن محبوب أقول: تقدم الوجه في حكم الامة والذمية، وتقدم ما يدل على المقصود في المتعة. 11 - باب عدم ثبوت اللعان بقذف المجلود في الفرية. (28961) 1 - محمد بن الحسن باسناده، عن الصفار، عن إبراهيم بن هاشم، عن النوفلي، عن السكوني، عن جعفر، عن أبيه، عن علي (عليهم السلام) قال: ليس بين خمس من النساء وبين أزواجهن ملاعنة - إلى أن قال: - والمجلود في الفرية لان الله تعالى يقول: (ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا) (1). 12 - باب حكم ما لو شهد أربعة على امرأة بالزنا احدهم زوجها (28962) 1 - محمد بن الحسن باسناده، عن محمد بن أحمد بن يحيى، عن العباس ابن معروف، عن عباد بن كثير، عن إبراهيم بن نعيم، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: سألته عن أربعة شهدوا على امرأة بالزنا أحدهم زوجها، قال: تجوز شهادتهم. ________________________________________ (1) الفقيه 3: 347 / 1667. (2) تقدم في الحديث 4 من الباب 5 من هذه الابواب. (3) تقدم في الاحاديث 2 و 4 و 14 من الباب 4، وفي الباب 33 من أبواب المتعة. الباب 11 فيه حديث واحد 1 - التهذيب 8: 197 / 693، والاستبصار 3: 375 / 1338، وأورده بتمامه في الحديث 12 من الباب 5 من هذه الابواب. (1) النور 24: 4. الباب 12 فيه 4 أحاديث 1 - التهذيب 6: 282 / 776، والاستبصار 3: 35 / 118. ________________________________________