[ 430 ] (28958) - 3 - وبإسناده، عن محمد بن علي بن محبوب، عن علي بن السندي عن صفوان، عن إسحاق بن عمار، عن سعيد الاعرج، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: قلت له: الرجل يتزوج المرأة ليست بمأمونة تدعي الحمل، قال: ليصبر لقول رسول الله (صلى الله عليه واله: الولد للفراش وللعاهر الحجر. أقول: وتقدم ما يدل على ذلك (1)، ويأتي ما يدل عليه (2). 10 - باب عدم ثبوت اللعان بين الزوج والمتعة. (28959) 1 - محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن ابن محبوب عن العلا بن رزين، عن ابن أبي يعفور، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: لا يلاعن الرجل المرأة التي يتمتع منها (1). محمد بن الحسن بإسناده عن الصفار، عن أحمد ابن محمد مثله (2). وباسناده عن الحسن بن محبوب مثله (3). (28960) 2 - وعنه، عن ابن سنان، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: لا يلاعن الحر الامة ولا الذمية ولا التي يتمتع بها. ________________________________________ 3 - التهذيب 8: 183 / 640، وأورده في الحديث 1 من الباب 56 من أبواب نكاح العبيد. (1) تقدم ما يدل على بعض المقصود في الحديث 8 من الباب 1، وفي الباب 4، وفي الاحاديث 1 و 6 5 من الباب 6 من هذه الابواب. (2) يأتي في الحديث 14 من أبواب حد القذف. الباب 10 فيه حديثان 1 - الكافي 6: 116 / 17. (1) في المصدر: بها. (2) التهذيب 7: 472 / 1892. (3) التهذيب 8: 189 / 659. 2 - التهذيب 8: 188 / 653. ________________________________________