[ 429 ] 9 - باب أنه لا يثبت اللعان الا بنفى الولد أو القذف مع دعوى المعاينة، ولا يجوز نفى الولد مع احتماله وان كانت المرأة متهمة. (28956) 1 - محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن علي بن حديد عن جميل بن دراج، عن محمد بن مسلم. عن أحدهما (عليهما السلام) قال: لا يكون اللعان إلا بنفي ولد، وقال: إذا قذف الرجل امرأته لاعنها. محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن يعقوب مثله (1). (28957) 2 - وبإسناده عن أحمد بن محمد بن أبي نصر البزنطي، عن عبد الكريم بن عمرو، عن أبي بصير، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: لا يقع اللعان حتى يدخل الرجل بامرأته، ولا يكون اللعان إلا بنفي الولد. ورواه الصدوق أيضا بإسناده عن أحمد بن ممد بن أبي نصر (1). أقول: حمله الشيخ على أنه لا يكون اللعان إذا قذفها ولم يدع المعاينة إلا بنفي الولد لما تقدم هنا (2) وفي كيفية اللعان (3) وغيره (4) ولما يأتي (5). ________________________________________ الباب 9 فيه 3 أحاديث 1 - الكافي 6: 166 / 16. (1) التهذيب 8: 185 / 645، والاستبصار 3: 371 / 1323. 2 - التهذيب 8: 185 / 646، والاستبصار 3: 371 / 1324، وأورد صدره في الحديث 6 من الباب 2 من هذه الابواب. (1) الفقيه 3: 346 / 1663. (2) تقدم في الحديث 1 من هذا الباب. (3) تقدم في الباب 1 من هذه الابواب. (4) تقدم في الباب 4 من هذه الابواب. (5) يأتي في الباب 12 من هذه الابواب. (*) ________________________________________