[ 428 ] رجل قذف امرأته بالزنا وهي خرساء صماء لا تسمع ما قال قال: إن كان لها بينة فشهدت (1) عند الامام جلد الحد وفرق بينها وبينه ثم لا تحل له أبدا، وإن لم يكن لها بينة فهي حرام عليه ما أقام معها ولا إثم عليها منه. ورواه الصدوق باسناده عن ابن محبوب مثله (2). (28954) 3 - وعنه، عن أحمد، عن الحسن، عن بعض أصحابه، عن أبي عبد الله (عليه السلام) في امرأة قذفت زوجها وهو أصم، قال: يفرق بينها وبينه ولا تحل له أبدا. ورواه الشيخ بإسناده عن الحسن بن محبوب (1) وكذا الذي قبله إلا أنه قال: وهي خرساء أو صماء. (28955) 4 - وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي نصر، عن أبي جميلة، عن محمد بن مروان، عن أبي عبد الله (عليه السلام) في المرأة الخرساء كيف يلاعنها زوجها قال: يفرق بينهما ولا تحل له أبدا. ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب (1). وباسناده، عن الصفار، عن محمد بن الحسين (2)، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر مثله إلا أنه قال في المرأة الخرساء يقذفها زوجها (3). أقول: وتقدم ما يدل على ذلك (4). ________________________________________ (1) في المصدر: فشهدوا. (2) الفقيه 4: 36 / 112. 3 - الكافي 6: 166 / 19. (1) التهذيب 8: 193 / 674. 4 - الكافي 6: 167 / 20، وأورده في الحديث 2 من الباب 33 من أبواب ما يحرم بالمصاهرة. (1) التهذيب 8: 193 / 676. (2) في نسخة: الحسن (هامش المصححة الثانية). (3) التهذيب 8: 197 / 694. (4) تقدم في الحديث 3 من الباب 1، وفي الحديث 12 من الباب 5 من هذه الابواب، ويأتي حكم قذف الاصم في الحديث 5 من الباب 8 من أبواب حد القذف. ________________________________________