[ 422 ] (28939) 12 - وبإسناده عن الصفار، عن إبراهيم بن هاشم عن جعفر، عن أبيه أن عليا عليه السلام قال: ليس بين خمس من النساء وأزواجهن ملاعنة: اليهودية تكون تحت المسلم فيقذفها والنصرانية، والامة تكون تحت الحر فيقذفها، والحرة تكون تحت العبد فيقذفها، والمجلود في الفرية لان الله يقول: ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا، والخرساء ليس بينها وبين زوجها لعان، إنما اللعان باللسان. قال الشيخ: قد مضى الكلام على أمثال هذا الخبر. ورواه الصدوق في (الخصال) عن أبيه، عن سعد، عن أحمد وعبد الله ابني محمد بن عيسى، عن العباس بن معروف، عن النوفلي عن اليعقوبي، عن سليمان بن جعفر البصري، عن جعفر بن محمد، عن آبائه عليهم السلام مثله. (28940) 13 - عبد الله بن جعفر في (قرب الاسناد) عن الحسن بن ظريف، عن الحسين بن علوان، عن جعفر بن محمد، عن أبيه، عن علي عليهم السلام قال: أربع ليس بينهم لعان، ليس بين الحر والمملوكة، ولا بين الحرة والمملوك، ولا بين المسلم واليهودية والنصرانية لعان. أقول: وتقدم وجهه. (28941) 14 - وعن عبد الله بن الحسن، عن علي بن جعفر، عن أخيه ________________________________________