[ 421 ] حازم عن أبي عبد الله (عليه السلام) في عبد قذف امرأته وهي حرة، قال: يتلاعنان، فقلت: أبمنزلة الحر سواء ؟ قال: نعم. (28935) 8 - وعنه، عن فضالة، عن محمد، عن أحدهما (عليهما السلام) قال: سألته عن الحر يلاعن المملوكة ؟ قال: نعم. (28936) 9 - وبإسناده، عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن بعضهم، عن أبي المغرا عن منصور بن حازم، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: قلت له: مملوك كان تحته حرة فقذفها، فقال: ما يقول فيها أهل الكوفة ؟ قلت: (يقولون) (1): يجلد، قال: لا ولكن يلاعنها كما يلاعن الحرة. (28937) 10 - وعنه، (عن محمد بن عيسى) (1)، عن صفوان، عن هشام بن سالم، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: سألته عن المرأة الحرة يقذفها زوجها وهو مملوك والحر تكون تحته المملوكة فيقذفها، قال: يلاعنها. (28938) 11 - وبإسناده، عن محمد بن علي بن محبوب، عن محمد بن أحمد العلوي عن العمركي عن علي بن جعفر، عن أخيه موسى بن جعفر (عليه السلام) قال: سألته عن رجل مسلم تحته يهودية أو نصرانية أو أمة نفي ولدها وقذفها، هل عليه لعان ؟ قال: لا. أقول: حمله الشيخ على من أقر بالولد ثم نفاه ويحتمل الحمل على ما مر (1). ________________________________________ 8 - التهذيب 10: 78 / 305 9 - التهذيب 8: 189 / 656، والاستبصار 3: 374 / 1335. (1) ليس في المصدر. 10 - التهذيب 8: 189 / 657، والاستبصار 3: 374 / 1336. (1) ليس في الاستبصار " هامش المخطوط ". 11 - التهذيب 7: 476 / 1912 و 8: 189 / 658 والاستبصار 3: 374 / 1337 باختلاف، وأورده في الحديث 2 من الباب 102 من أبواب أحكام الاولاد. (1) مر في ذيل الحديث 4 من هذا الباب. ________________________________________