[ 423 ] قال: سألته عن رجل مسلم تحته يهودية أو نصرانية فقذفها هل عليه لعان ؟ قال: لا. ورواه علي بن جعفر في كتابه إلا أنه قال: نفى ولدها وقذفها (1). 15 - محمد بن إدريس في (آخر السرائر) نقلا من كتاب المشيخة للحسن ابن محبوب، عن أبي ولاد الحناط قال: سئل أبو عبد الله (عليه السلام) عن نصرانية تحت مسلم زنت وجاءت بولد فأنكره المسلم، قال: فقال: يلاعنها، قيل: فالولد ما يصنع به ؟ قال: هو مع امه ويفرق بينهما ولا تحل له أبدا. أقول: وتقدم ما يدل على ذلك عموما (1)، ويأتي ما يدل عليه (2). 6 - باب ان من اقر بالولد أو اكذب نفسه بعد اللعان لم يلزمه الحد ولم تحل له المراة ولحقه الولد فيرثه ولا يرثه الاب بل ترثه امه واخواله. (28943) 1 - محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير عن حماد، عن الحلبي، عن أبي عبد الله (عليه السلام) في حديث قال: سألته عن الملاعنة التي يقذفها (1) زوجها وينتفي من ولدها ________________________________________ (1) مسائل علي بن جعفر: 135 / 137. 15 - السرائر: 82 / 19. (1) تقدم في جميع أبواب اللعان عموما، وفي الحديث 3 من الباب 1 من هذه الابواب خصوصا. (2) يأتي في الابواب الاتية من هذه الابواب. الباب 6 فيه 7 أحاديث 1 - الكافي 6: 163 / 6، والتهذيب 8: 187 / 650، والاستبصار 3: 376 / 1344، وأورد صدره في الحديث 2 من الباب 3، وفي الحديث 4 من الباب 4، وفي الحديث 1 من الباب 5 من هذه الابواب. (1) في المصدر: يرميها. ________________________________________