[ 420 ] (28931) 4 - وبإسناده، عن الحسن بن محبوب، عن ابن سنان، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: لا يلاعن الحر الامة ولا الذمية والتي يتمتع بها. ورواه الصدوق بإسناده عن الحسن بن محبوب (1). أقول: حمله الشيخ والصدوق على لامة الموطوءة بالملك والذمة المملوكة، وجوز الشيخ حمله على كون الحر تزوج الامة بغير اذن مولاها، وجوز حمله على التقية (2) لما يأتي (3). (28932) 5 - وبإسناده عن محمد بن علي بن محبوب، عن أحمد بن محمد، عن الحسن ابن محبوب، عن العلا، عن محمد بن مسلم قال: سألت أبا جعفر (عليه السلام) عن الحر يلاعن المملوكة، قال: نعم إذا كان مولاها الذي زوجها إياه. ورواه الصدوق بإسناده عن العلا مثله. (28933) 6 - وعنه، عن أيوب، عن حماد، عن حريز، عن أبي عبد الله (عليه السلام) في العبد يلاعن الحرة، قال: نعم إذا كان مولاه زوجه إياها لاعنها بأمر مولاه كان ذلك، وقال: بين الحر والامة والمسلم والذمية لعان. (28934) 7 - وبإسناده، عن الحسين بن سعيد، عن صفوان، عن منصور بن ________________________________________ 4 - التهذيب 8: 188 / 653، والاستبصار 3: 373 / 1332، وأورده في الحديث 2 من الباب 10 من هذه الابواب. (1) الفقيه 347 3 / 1667. (2) راجع التهذيب 8: 189 / ذيل الحديث 655، والاستبصار 3: 374 / ذيل الحديث 1334. (3) يأتي في الاحاديث 5 - 10 والحديث 15 من هذا الباب. 5 - التهذيب 8: 188 / 654، والاستبصار 3: 373 / 1333. (1) الفقيه 3: 347 / 1666. 6 - التهذيب 8: 189 / 655، والاستبصار 3: 374 / 1334. 7 - التهذيب 10: 78 / 304. ________________________________________