[ 419 ] 5 - باب ثبوت اللعان بين الحر والزوجة المملوكة وبين المملوك والحرة وبين العبد والامة وبين المسلم والذمية لا بين الحر وأمته. (28928) 1 - محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير عن حماد، عن الحلبي، عن أبي عبد الله (عليه السلام) في حديث قال: سألته عن المرأة الحرة يقذفها زوجها وهو مملوك، قال: يلاعنها، وعن الحر تحته أمة فيقذفها قال: يلاعنها ورواه الشيخ باسناده عن علي بن إبراهيم مثله (1). (28929) 2 - وعنه، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن جميل بن دراج، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: سألته عن الحر بينه وبين المملوكة لعان ؟ فقال: نعم، وبين المملوك والحرة وبين العبد والامة وبين المسلم واليهودية والنصرانية ولا يتوارثان ولا يتوارث الحرو المملوكة. (28930) 3 - وعن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن علي بن الحكم، عن العلا، عن محمد بن مسلم، عن أحدهما (عليهما السلام) أنه سئل عن عبد قذف امرأته قال: يتلاعنان كما يتلاعن الاحرار. محمد بن الحسن بإسناده عن محمبن يعقوب مثله (1) وكذا كل ما قبله. ________________________________________ الباب 5 فيه 15 حديث 1 - الكافي 6: 163 / 6، والتهذيب 8: 187 / 650، وأورد قطعة منه في الحديث 2 من الباب 3، وصدره في الحديث 4 من الباب 4، وقطعة منه عن التهذيب في الحديث 3 من الباب 17، وذيله في الحديث 1 من الباب 6 من هذه الابواب. (1) الاستبصار 3: 373 / 1329. 2 - الكافي 6: 164 / 7، والتهذيب 8: 188 / 652، والاستبصار 3: 373 / 1331. 3 - الكافي 6: 165 / 14. (1) التهذيب 8: 188 / 651، والاستبصار 3: 373 / 1330. ________________________________________