[ 418 ] كان بمنزلة غيره، وذلك ان الله تعالى جعل للزوج مدخلا لا يدخله غيره والد ولا ولد يدخله بالليل والنهار فجاز له أن يقول: رأيت ولو قال غيره: رأيت، قيل له: وما أدخلك المدخل الذي ترى هذا فيه وحدك أنت متهم فلا بد من أن يقيم عليك الحد الذي أوجبه الله عليك. ورواه الصدوق باسناده عن الحسن بن علي الكوفي، عن الحسين بن سيف (4)، عن محمد ابن سليمان نحوه (5). (28927) 6 - ورواه في (العلل) عن الحسين بن أحمد، عن محمد بن علي الكوفي عن محمد بن أسلم الجبلي، عن بعض أصحابه، عن الرضا (عليه السلام) نحوه، وزاد: وإنما صارت شهادة الزوج أربع شهادات بالله لمكان الاربعة الشهداء مكان كل شاهد يمين. ورواه البرقي في (المحاسن) عن أبيه، وعلي بن عيسى الانصاري، عن محمد بن سليمان الديلمي، عن أبي خالد الهيثم الفارسي قال: سئل أبو الحسن الثاني (عليه السلام) وذكر لحديث نحوه مع الزيادة (1)، ورواه الكليني عن عدة من أصحابنا، عن أحمد ابن محمد بن خالد البرقي، وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن الحسين بن سيف نحوه وذكر الزيادة (2). أقول: وتقدم ما يدل على بعض المقصود (3)، ويأتي ما يدل عليه (4). ________________________________________ (4) في التهذيب: الحسن بن يوسف، وفي الفقيه: الحسين بن يوسف، وفي نسخة منه: الحسن بن سيف. (5) الفقيه 3: 348 / 1670. 6 - علل الشرائع: 545 / 1. (1) المحاسن: 302 / 11. (2) الكفي 7: 403 / 6. (3) تقدم في الباب 1 من هذه الابواب. (4) يأتي في الحديث 3 من الباب 6 من هذه الابواب. ________________________________________