[ 417 ] محمد بن الحسن باسناده عن محمد بن يعقوب مثله (2) وكذا الذي قبله. (28925) 4 - وباسناده، عن الحسين بن سعيد، عن ابن أبي عمير، عن حماد، عن الحلبي، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: إذا قذف الرجل امرأته فانه لا يلاعنها حتى يقول: رأيت بين رجليها رجلا يزني بها. الحديث. ورواه الكليني عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير مثله (1) وباسناده، عن محمد بن يعقوب مثله. (28926) 5 - وباسناده، عن محمد بن علي بن محبوب، عن الكوفي، عن (الحسن ابن يوسف) (1)، عن محمد بن سليمان، عن أبي جعفر الثاني (عليه السلام) قال: قلت له: كيف صار الرجل إذا قذف امرأته كانت شهادته أربع شهادات بالله وإذا قذفها غيره أب أو أخ أو ولد أو غريب (2) جلد الحد أو يقيم البينة على ما قال ؟ فقال: قد سئل أبو جعفر (3) عن ذلك فقال: إن الزوج إذا قذف امرأته فقال: رأيت ذلك بعيني كانت شهادته أربع شهادات بالله، وإذا قال: إنه لم يره قيل له: أقم البينة على ما قلت، وإلا ________________________________________ (2) التهذيب 8: 186 / 647، والاستبصار 3: 372 / 1325. 4 - التهذيب 8: 195 / 684، وأورد قطعة منه في الحديث 1 من الباب 32 من أبواب ما يحرم بالمصاهرة، وفي الحديث 2 من الباب 3، وقطعة منه في الحديث 3 من الباب 17 وقطعة في الحديث 1 من الباب 5، وذيله في الحديث 1 من الباب 6 من هذه الابواب. (1) الكافي 6: 163 / 6. (2) التهذيب 8: 178 / 650، والاستبصار 3: 372 / 1327. 5 - التهذيب 8: 192 / 670. (1) في التهذيب: الحسن بن يوسف، وفي الفقيه: الحسين بن يوسف، وفي نسخة منه: الحسن بن سيف. (2) في المصدر: قريب. (3) في الفقيه: جعفر بن محمد (هامش المخطوط). ________________________________________