[ 27 ] عدلين قال: ليس هذا طلاقا، قلت: فكيف طلاق السنة ؟ فقال: يطلقها إذا طهرت من حيضها قبل أن يغشيها بشاهدين عدلين كما قال الله عزوجل في كتابه فان خالف ذلك رد إلى كتاب الله قلت: فان طلق على طهر من غير جماع بشاهد وامرأتين، قال: لا تجوز شهادة النساء في الطلاق، وقد تجوز شهادتهن مع غيرهن في الدم إذا حضرنه، قلت: فان أشهد رجلين ناصبيين على الطلاق أيكون طلاقا ؟ فقال: من ولد على الفطرة اجيزت شهادته على الطلاق بعد أن يعرف منه خير. أقول: يأتي الوجة في شهادة الناصب (1) (27931) 5 - وعن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن علي بن الحكم، عن موسى بن بكر، عن زرارة، عن أبي جعفر (عليه السلام) أنه سئل عن امرأة سمعت أن رجلا طلقها وجحد ذلك أتقيم معه ؟ قال: نعم وإن طلاقه بغير شهود ليس بطلاق والطلاق لغير العدة ليس بطلاق، ولا يحل له أن يفعل فيطلقها بغير شهود ولغير العدة التي أمر الله عزوجل بها. (27932) 6 - وعنه، عن أحمد، عن محمد بن إسماعيل بن بزيع، عن محمد بن الفضيل عن أبي الصباح الكناني، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: من طلق بغير شهود فليس بشئ. (27933) 7 - وعن عدة من أصحابنا، عن سهل، عن أحمد بن محمد، عن محمد بن سماعة عن عمر بن يزيد، عن محمد بن مسلم قال: قدم رجل إلى أمير المؤمنين (عليه السلام) بالكوفة فقال: إني طلقت امرأتي بعد ما طهرت من محيضها قبل أن اجامعها، فقال أمير المؤمنين (عليه السلام): ________________________________________ (1) يأتي في ذيل الحديث 21 من الباب 41 من ابواب الشهادات. 5 - الكافي 6: 59 / 10، والتهذيب 8: 48 / 149. 6 - الكافي 6: 60 / 13، والتهذيب 8: 48 / 150. 7 - الكافي 6: 60 / 14، والتهذيب 8: 48 / 151. ________________________________________