[ 28 ] أشهدت رجلين ذوي عدل كما أمرك (1) الله ؟ فقال: لا فقال: اذهب فإن طلاقك ليس بشئ. (27934) 8 - وعن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه جميعا، عن عبد الرحمن بن أبي نجران، عن عبد الله بن بكير، عن زرارة، عن اليسع عن أبي جعفر (عليه السلام) في حديث قال: لا طلاق على سنة وعلى طهر من غير جماع إلا ببينة، ولو أن رجلا طلق على سنة وعلى طهر من غير جماع ولم يشهد لم يكن طلاقه طلاقا. ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب وكذا كل ما قبله. (27935) 9 - محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن محمد بن مسلم، عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: قام رجل إلى أمير المؤمنين (عليه السلام) فقال: إني طلقت امرأتي للعدة بغير شهود فقال: ليس طلاقك بطلاق فارجع إلى أهلك. (27936) 10 - محمد بن الحسن بإسناده عن الصفار، عن يعقوب بن يزيد، عن أحمد بن محمد، قال: سألته عن الطلاق، فقال: على طهر وكان علي (عليه السلام) يقول: لا يكون طلاق إلا بالشهود، فقال له رجل: إن طلقها ولم يشهد ثم أشهد بعد ذلك بأيام فمتى تعتد ؟ فقال: من اليوم الذي أشهد فيه على الطلاق. أقول: هذا محمول على إرادة الطلاق عند الاشهاد لما يأتي (1). ________________________________________ (1) في المصدر: أمر. 8 - الكافي 6: 62 / 3، وأورد صدره في الحديث 3 من الباب 9، وقطعة منه في الحديث 1 من الباب 11 من هذه الابواب. (1) التهذيب 8: 51 / 163. 9 - الفقيه 3: 321 / 5. 10 - التهذيب 8: 50 / 159. (1) يأتي في الباب 11 من هذه الابواب. ________________________________________